responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 322

الصوم , وأنّه يمتدّ وقتها إلى الزوال , فيفهم من ذلك حكم مثل الفرض بالفحوى ؛ لأنّ النيّة السابقة إن كانت مجزية فبها , وإلّا فلم يفت محلّها بنصّ هذه الأخبار.

واحتمال أن يكون قصد الإفطار المسبوق بنيّة الصوم بنفسه كالأكل والشرب , مع وهنه في حدّ ذاته لو لم ندّع القطع بفساده , مدفوع : بمخالفته للأصل وظواهر ما دلّ على حصر المبطلات في ما عداه.

هذا , مع أنّ كون الحكم في حدّ ذاته مخالفا للأصل غير مسلّم , كما سنشير إليه.

هذا كلّه , مع ظهور موثّقة عمّار [١] في إرادة التخيير الاستمراري , وجواز العدول عمّا نواه مطلقا ـ صوما كان أو إفطارا ـ إلى أن تزول الشمس , وبعده ينقطع الخيار , ويتعيّن عليه المضيّ في ما نواه كما لا يخفى.

ويؤيّده أيضا : أنّه لم يعرف الخلاف فيه من أحد.

نعم , ذكره في المدارك [٢] وغيره [٣] على سبيل الاحتمال مع التصريح بضعفه.

تنبيه : قال في المدارك وفاقا لجدّه في المسالك : لو جدّد النيّة في أثناء النهار , فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النيّة أو من ابتداء النهار , أو يفرّق بين ما إذا وقعت النيّة بعد الزوال أو قبله؟ أوجه , أجودها : الأخير ؛ لقوله عليه‌السلام , في صحيحة


[١]التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ , الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ , الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ١٠.

[٢]مدارك , الأحكام ٦ : ٢٦.

[٣]جواهر الكلام ١٦ : ١٩٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست