اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 322
الصوم , وأنّه يمتدّ وقتها إلى الزوال , فيفهم من ذلك حكم مثل الفرض بالفحوى ؛ لأنّ النيّة السابقة إن كانت مجزية فبها , وإلّا فلم يفت محلّها بنصّ هذه الأخبار.
واحتمال أن يكون قصد الإفطار المسبوق بنيّة الصوم بنفسه كالأكل والشرب , مع وهنه في حدّ ذاته لو لم ندّع القطع بفساده , مدفوع : بمخالفته للأصل وظواهر ما دلّ على حصر المبطلات في ما عداه.
هذا , مع أنّ كون الحكم في حدّ ذاته مخالفا للأصل غير مسلّم , كما سنشير إليه.
هذا كلّه , مع ظهور موثّقة عمّار [١] في إرادة التخيير الاستمراري , وجواز العدول عمّا نواه مطلقا ـ صوما كان أو إفطارا ـ إلى أن تزول الشمس , وبعده ينقطع الخيار , ويتعيّن عليه المضيّ في ما نواه كما لا يخفى.
ويؤيّده أيضا : أنّه لم يعرف الخلاف فيه من أحد.
نعم , ذكره في المدارك [٢] وغيره [٣] على سبيل الاحتمال مع التصريح بضعفه.
تنبيه : قال في المدارك وفاقا لجدّه في المسالك : لو جدّد النيّة في أثناء النهار , فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النيّة أو من ابتداء النهار , أو يفرّق بين ما إذا وقعت النيّة بعد الزوال أو قبله؟ أوجه , أجودها : الأخير ؛ لقوله عليهالسلام , في صحيحة
[١]التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ , الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ , الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ١٠.