responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 313

أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ يدخل على أهله , فيقول : عندكم شي‌ء وإلّا صمت ؛ فإن كان عندهم شي‌ء أتوه به , وإلّا صام [١].

وخبر أبي بصير , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة , قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر , وإن مكث حتى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك إن شاء [٢].

وهذه الأخبار كما تراها صريحة الدلالة على بقاء وقت النيّة وجواز إيقاعها في اليوم في الجملة , فالكلام حينئذ يقع في مواقع :

الأوّل : في صوم رمضان وشبهه من الواجب المعيّن بنذر وشبهه.

والكلام فيه تارة في العامد , واخرى في الناسي ومن بحكمه من الجاهل بالموضوع أو الحكم على إشكال في الأخير , كما سيأتي التكلّم فيه إن شاء الله.

أمّا العامد , أي : العالم الملتفت إلى الحكم وموضوعه , فلا يجوز له تأخير النيّة , بل عليه تبييته من الليل , بأن يكون الصوم من أوّل اليوم منويّا له , لخروجه عن موضوع الأخبار أو منصرفها.

(و) أمّا (لو نسيها ليلا) بأن غفل عن كون الغد رمضان , أو أنّه يجب عليه صومه , أو كان جاهلا بموضوعه , بل وكذا بحكمه على الأظهر (جدّدها) أي : أوقعها (نهارا في ما بينه) أي الليل (وبين الزوال) على معنى أنّه يجدّدها حالة الذكر على الفور في هذه المدّة لأن لا يخلو جزء من النهار من النية اختيارا , لا أنّ له أن يتراخى بها إليه ,


[١]التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣١ , الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ٧.

[٢]الكافي ٤ : ١٢٢ / ٢ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست