responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 29

أمّا من حيث السند : فهو مطعون بجهالة الراوي كما في المدارك وغيره.

و [أمّا] من حيث العمل : فلم ينقل القول بمضمونه في المقام إلّا عن أبي الصلاح , وهو لا يخرجها عن الشذوذ , فالصحيحة بالإضافة إليها من قبيل الرواية المشهورة التي ورد في بعض الأخبار العلاجيّة الأمر بالأخذ بها في مقام المعارضة.

وأمّا من حيث الدلالة فمن وجوه :

أمّا أوّلا : فلأنّ الجواب ليس نصّا في إرادة حكم الذهب والفضّة ؛ فإنّه وإن وقع التصريح بهما في طيّ السؤال , إلّا أنّ تعدّد الأمثلة التي وقع السؤال عن حكمها ـ خصوصا بعد فرض السائل مجموعها من واد واحد فيما هو مناط الحكم ـ يجعل الجواب بمنزلة العمومات القابلة للتخصيص , فيحتمل أن يكون المقصود بالجواب ثبوت الحكم فيما وقع عنه السؤال على سبيل الإجمال , ولذا أجاب عنه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ـ على ما حكي عنه [١] ـ بأنّه إنّما يتناول حكم ما يخرج من البحر لا المعادن.

وفي المدارك بعد أن نقل هذا الجواب عن الشيخ , قال : وهو بعيد [٢].

وفيه : أنّ كونه بعيدا لا ينفي احتماله حتّى يصلح معارضا للنصّ الخاصّ الوارد في المعدن.

وكون الصحيحة أيضا لها جهة عموم حيث إنّها تتناول سائر المعادن غير قادح ؛ فإنّه لا يمكن تخصيصها بما عدا معدن الذهب والفضّة إمّا


[١]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٦٦ , وراجع : التهذيب ٤ : ١٣٩.

[٢]مدارك الأحكام ٥ : ٣٦٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست