responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 285

القبيل , لا من قبيل مجهول المالك ؛ لأنّه كان يعلم بأنّ هذا المال لذلك الشخص الخاص المعهود الذي كان معه بمكّة , ولكنه لم يكن يعرف بلده ولا شخصه ببعض عناوينه المعروفة في ما بين الناس على وجه يمكنه الوصول إليه بالفحص والسؤال.

وكيف كان , فلا ينبغي الاستشكال في جواز التصدّق بمال الغائب , الذي امتنع إيصاله إلى صاحبه , وما نحن فيه بمقتضى العادة مندرج في مصاديق هذا الحكم مع إمكان دعوى القطع برضى الإمام ـ عليه‌السلام ـ بالتصدّق بماله الذي تعذّر إيصاله إليه , كما يؤيّد ذلك أمره بذلك في جملة من الأخبار الواردة في ميراث من لا وارث له , الذي هو من الأنفال , وغيره من الموارد التي لا تخفى على المتتبّع.

فالإنصاف : أنّ القول بجواز صرفه إلى الفقراء مطلقا , بل وكذا إلى سائر المصارف التي يحصل بها تشييد الدين وإعلاء كلمة الحق ممّا يكون القيام به من وظائف الإمام ـ عليه‌السلام ـ , لا يخلو عن قوّة , خصوصا مع ملاحظة الأهمّ فالأهمّ إلّا أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على فقراء الهاشميين مع الإمكان , كما يظهر من خبر عيسى بن المستفاد , المتقدّم [١].

بل قد يشكل التخطّي عن مضمون هذا الخبر ؛ لإمكان أن يقال : إنّه وإن لم يكن بنفسه جامعا لشرائط الحجيّة , ولكنه يتعيّن الأخذ به في خصوص المقام ؛ لانسداد باب العلم فيه , وعدم المناص عن التصرّف في ما يحصل بيد المكلّف من سهم الإمام ـ عليه‌السلام ـ ولو بحفظه وإمساكه , ولا يمكن الاحتياط فيه , فيتعيّن الأخذ بما روي فيه من


[١]تقدّم في صفحة ٢٨٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست