responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 271

قد عرفت في مبحث خمس الأرباح أنّه لا بدّ من حمل عمومات أخبار التحليل إمّا على حقوقهم المغصوبة في أيدي المخالفين كما هو منصرف أغلبها , أو غير ذلك من المحامل الغير المنافية لوجوب الخمس بالفعل على الشيعة في ما يستفيدوه من أرباح التجارات وغيرها ممّا يتعلّق به الخمس , فراجع.

ثمّ إنّ المقصود بالتحليل والإباحة الواردة في الأخبار وفي كلمات الأصحاب في هذا الباب ليس مجرّد جواز التصرّف وحلّ الانتفاع , وإلّا لم يجز وطء الأمة التي بعضها للإمام بذلك ولا وطء ما كان جميعها له ؛ فإنّ تأثير مثل هذا التحليل في جواز الوطء , خصوصا بالنسبة إلى غير الموجودين حال الإنشاء مشكل , وكذا بيعها وعتقها وبيع المسكن ووقفها وغير ذلك من التصرّفات المتوقّفة على الملك , بل المقصود بالتحليل إمضاء جميع التصرّفات المتعلّقة بما يستحقّه الإمام ـ عليه‌السلام ـ من النقل والانتقال والتملّك بالحيازة وغير ذلك على النحو المتعارف في ما بين الخاصة والعامة , فلا يجب حينئذ تطبيقها على القواعد الكلّية بعد دلالة الأخبار الخاصة عليه , وقضاء السيرة به , وعدم الخلاف فيه ؛ لجواز كونه حكما شرعيا مخصوصا بهذا المورد , فلا يهمّنا البحث عن أنّه هل هو من باب إمضاء ولاية الجائر بالنسبة إلى تصرّفاتهم المربوطة بالشيعة , أو من قبيل إسقاط الحق , أو من باب التسبيل مشروطا بالجري على حسب ما تقتضيه الأسباب الشرعية لولا هذا الحق , إلى غير ذلك من التوجيهات.

قال شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ بعد أن ذكر وجوها من الإشكال في تطبيق هذه الإباحة على القواعد , ما لفظه : والذي يهون الخطب : الإجماع على أنّا نملك بعد التحليل الصادر منهم ـ صلوات الله عليهم ـ كلّ ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا , فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست