responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 236

في باب الزكاة , فلاحظ.

المسألة (السادسة : الإيمان معتبر في المستحق على تردّد) ينشأ من إطلاق الكتاب والسنّة بل عمومهما الذي لا يتطرّق فيه الخدشة بما في الجواهر [١] من عدم كونه مسوقا لبيان سائر الشرائط المعتبرة في الاستحقاق , بل في مقام بيان شرع أصل الحكم أو مستحقّيه على سبيل الإجمال ؛ إذ لا يقدح مثل هذه الخدشة في العموم ؛ لأنّ اعتبار شرط للاستحقاق في من شمله العموم مخالف للأصل.

ومن تصريح جماعة باشتراط الإيمان , بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافا محقّقا [٢] , بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه [٣].

ويؤيّده : كون الخمس إكراما من الله تعالى لبني هاشم عوّضهم الله تعالى عن الزكاة التي لا يستحقّها غير المؤمن إجماعا , كما ادّعاه غير واحد , وحيث إنّ غير المؤمن لا يستحقّ الإكرام , فلا يناسبه شرع الخمس له , فلا يبعد دعوى انصراف آية الخمس ـ كآية المودّة [٤] ـ عنه , وكون الخمس إكراما لرسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , فلا يراعى فيه المناسبة بينه وبين خصوص أشخاص مستحقّيه , كما لا يراعى ذلك في تحريم الصدقة عليهم لا يرفع استبعاد إرادة غير المؤمن المحادّ لله ورسوله من عمومات الأدلّة , فيشكل استفادة حكمه منها وإن شمله اللفظ بظاهره , فالقول باعتبار الإيمان ـ كما هو مظنّة الإجماع ـ إن لم يكن أقوى , فلا ريب


[١]جواهر الكلام ١٦ : ١١٥.

[٢]جواهر الكلام ١٦ : ١١٥.

[٣]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١١٥ , وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.

[٤]الشورى ٤٢ : ٢٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست