responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 231

الظاهر حال قصور يدهم بمئونة الجميع , فلعلّه لذا وقع التعبير عنه في الخبر الأول بالوالي , فكأنّه أريد بذلك التنبيه على ترتّب هذه الثمرة على الخمس على تقدير سلطنة الإمام وولايته في الظاهر لا مطلقا.

وأمّا مسألة عود الفاضل إليه فهي ثمرة صحيحة , ولكنها مجرّد فرض لا يكاد يتحقّق عادة لها مورد في مثل هذه الأعصار , كما هو واضح.

وأمّا عدم جواز إعطاء هاشمي أكثر من مئونته ؛ فلعلّه أيضا كان من آثار بسط يد الإمام وقدرته على استيفاء حقّهم في كلّ سنة , وإيصاله إليهم , فإنّ سهمهم الذي جعله الله لهم من الغنيمة في كلّ سنة يغنيهم في تلك السنة , فإذا تمكّنوا من استيفائه بواسطة بسط يد الإمام ينتفي عنهم موضوع الفقر , فلا يسوغ لهم تناول الزائد كغيرهم ممّن كان له مدخل في كلّ سنة بقدر ما يعيش به , فلا يقاس عليه حال قصور اليد وعدم تمكّن السادة من استنقاذ حقّهم , فإنّهم حينئذ كصاحب ضيعة وافية بمئونته , ولكنها مغصوبة غير مجدية في غنائه , فليتأمّل.

المسألة (الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر) وعدم كونه مالكا لما يفي بمئونته أصلا حتى في بلده أو سائر البلاد التي انقطعت يده عنها (بل) يكفي في استحقاقه الخمس (الحاجة إليه في بلد التسليم ولو كان غنيّا في بلده) بلا شبهة , بل ولا خلاف فيه على الظاهر , بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه [١]. بل في الجواهر : أنّه ربما استظهر من إطلاق بعضهم عدم اعتبار الفقر فيه : عدم اعتبار هذه الحاجة فيه أيضا فيعطى وإن كان غير محتاج , بل لعله كاد يكون صريح السرائر [٢].


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١١٢ , وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٥٢.

[٢]جواهر الكلام ١٦ : ١١٢ , وراجع : السرائر ١ : ٤٩٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست