responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 197

لا كسائر أثاث البيت ونحوها ممّا يكون يد المستأجر عليها لفعليتها أقوى من يد المالك.

وقياسه على المشتري مع الفارق ؛ إذ لا يد للبائع على المبيع بالفعل.

ومعنى فرعيتها هناك تلقّيها منه , وفي المقام فرعية حقيقية , كيد الموكّل والوكيل , بل هي هي بالنسبة إلى رقبة العين المستأجرة وتوابعها التي من جملتها الكنوز المذخورة تحت الأرض , فما قوّاه في المتن بحسب الظاهر هو الأقوى.

(وان اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر) المنكر للزيادة ؛ لأصالة براءة ذمته عن الزيادة.

الفرع (الرابع : الخمس يجب بعد) إخراج (المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن) والغوص وغير ذلك من الاستفادات (من حفر وسبك وغير ذلك) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل في المدارك : إنّه المقطوع به في كلام الأصحاب [١] , بل عن الخلاف : دعوى الإجماع عليه [٢].

ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ أنّ الذي يظهر بالتدبّر في النصوص الدالّة على تعلّق الخمس بسائر أنواع الاستفادات , أنّ مناط تعلّق الخمس بها إنّما هو اندراجها في الغنائم والفوائد , ولا يعدّ ذلك كذلك في العرف إلّا بعد استثناء ما يصرف في تحصيلها , وقد أشرنا في صدر الكتاب إلى أنّ مئونة التحصيل في غنائم دار الحرب أيضا بحسب الظاهر خارجة عمّا يتعلّق به الخمس , فهذا ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه.


[١]مدارك الأحكام ٥ : ٣٩٢.

[٢]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٨٢ , وراجع : الخلاف ٢ : ١١٩ , المسألة ١٤٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست