responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 190

والفتاوى إرادة مئونة سنته التي اشتغل فيها بالكسب أو الزرع , ممنوعة , بل قد منعنا في محلّه انصراف إطلاق المئونة الواردة في النصوص إلى مئونة السنة , فضلا عن تعيين مبدأه.

ولو سلّم الانصراف فإنّما هو من حين حصول الربح لا غير.

ولا يصح استظهاره من معاقد الإجماعات المحكية التي هي عمدة مستند تقييد المئونة بالسنة بعد تصريح كثير من الأعلام بخلافه.

والحاصل : أنّ المتبادر من المئونة التي دلّت النصوص على استثنائها إنّما هي المئونة التي تصرف فيها الربح ولو شأنا , لا ما يوضع الربح في مقابله ممّا مضى , وحيث إنّ المئونة فسّرت إجماعا بمئونة السنة اقتضى ذلك اعتبار الحول في كلّ ربح ربح , فإنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم الآية المفسّرة في خبر حكيم بقوله ـ عليه‌السلام ـ : «هي والله الإفادة يوما بيوم» [١] وغيرها من الروايات الدالّة على تعلّق الخمس بجميع ما يستفيده من قليل أو كثير , وأنّه لو خاط الخيّاط ثوبا بخمسة دوانيق يكون لأرباب الخمس فيها دانق , وبين ما دلّ على اشتراط زيادته عن المئونة , ولا يصح التفكيك في المئونة بحملها بالنسبة إلى الربح الأول على مئونة السنة , وبالنسبة إلى ما عداه ممّا يحصل شيئا فشيئا على تتمّتها إلّا بالتوجيه الآتي.

ولكن قد يشكل الالتزام بذلك ؛ لتعذّر ضبطه , وعدم إمكان معرفة مقدار ما يفضل من كل منهما عند انقضاء سنته غالبا فيمتنع تعلّق التكليف بتخميس كلّ منهما على سبيل التدريج.


[١]التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٤ , الإستبصار ٢ : ٥٤ / ١٧٩ , الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست