responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 175

إرادتها من مثل هذه النصوص.

فالأظهر خروج كلّ من الصورتين عن مورد النصوص , فيتّجه فيهما ما عرفته في صورة العلم التفصيلي بمقدار الحرام من الصدقة.

ثم لو قلنا بشمول أخبار الخمس لصورة العلم بالزيادة , فمقتضاه الاقتصار على إخراج خمسه ؛ لما في الأخبار من التصريح بأنّ سائر المال لك حلال [١] فاحتمال وجوب دفع الجميع خمسا , أو صرف خمسه في مصرف الخمس والزائد صدقة ضعيف.

وعلى المختار من وجوب الصدقة , فهل يقتصر على القدر المتيقّن , أو يتصدّق بما تيقّن معه بالبراءة؟ وجهان , قضية الأصل والاقتصار في رفع اليد عمّا تقتضيه اليد على المتيقّن هو الأول , ولكن الاعتماد على الأصول والقواعد بعد أن علم إجمالا بامتزاج ما في يده بالحرام مشكل.

وما يقال من أنّ العلم الإجمالي بامتزاج ما في يده بالحرام ينحلّ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي , فيرجع في المشكوك إلى الأصول والقواعد ؛ على إطلاقه لا يخلو عن نظر , كما أوضحناه في الأصول , فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ هو التصدّق بما يحصل معه اليقين بالبراءة , والله العالم.

الصورة الثالثة : أن يعرف قدر الحرام وصاحبه , وحكمه الشركة في العين بنسبة المالين , فهذا ممّا لا إشكال فيه إذا كان صاحبه معروفا بعينه.

وأمّا إذا كان مردّدا بين أشخاص محصورة , فقد يشكل الأمر حيث إنّ مقتضي قاعدة اليد وجوب إيصال مقدار الحرام إلى صاحبه , ولا يحصل


[١]الكافي ٥ : ١٢٥ / ٥ , الفقيه ٣ : ١١٧ / ٤٩٩ , التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٥. الوسائل : الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست