responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 160

المال خصوصا مع اقترانه بما في الأخبار من التعليل بأنّ الله قد رضي من الأشياء بالخمس ليس إلّا بمنزلة ما لو قال : لو أخرجت خمس ذلك المال يحلّ لك الباقي , لا أنّه يجب عينا عليك إخراج خمسه تعبّدا.

وقد عرفت أنّ المراد بثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام في خبر ابن مروان [١] أيضا بحسب الظاهر ليس إلّا إرادة هذا المعنى , فلا ينافيه جواز التصدّق بجميع ذلك المال أو بجميع ما فيه من الحرام في ضمن المجموع , كما أنّ ما ورد فيه الأمر بالتصدّق بما عنده من المال الذي لا يعرف صاحبه ؛ غير مناف لذلك ؛ فإنّه لا يفهم منه أيضا الوجوب العيني لوروده في مقام توهّم الحظر , فلا يفهم منه أزيد من الجواز , ولكن يفهم وجوبه من خصوصية المورد حيث إنّ مقتضى الأصل حرمة التصرف في مال الغير إلّا بالوجه المرخوص فيه , لا من دلالة لفظ الأمر , فلا منافاة حينئذ بين أخبار الخمس وأخبار الصدقة , ومقتضاهما الالتزام بإباحته امّا بصرف خمسه إلى أرباب الخمس أو التصدّق بجميع ما فيه من الحرام بأيّ وجه أمكن , كما أنّا لو قلنا بظهور خبر السكوني [٢] في التصدّق بالخمس لا الخمس المصطلح , كما يقتضيه الإنصاف , لكان مقتضى الجمع بينه وبين غيره ـ ممّا ظاهره إرادة الخمس المعروف كخبر ابن مروان ـ هو الالتزام بجواز كلّ منهما , وكون المكلّف مخيّرا بين التصدّق بخمسة أو صرفه في مصرف الخمس المصطلح , فالقول به غير بعيد إن لم ينعقد الإجماع على خلافه , فليتأمّل.

وكيف كان فالأحوط ـ كما صرّح به غير واحد ـ صرفه في فقراء


[١]تقدم في صفحة ١٥٦.

[٢]تقدّم في صفحة ١٥٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست