اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 150
بوجوب إخراج الخمس , وحلّ الباقي بذلك [١]. بل عن بعض نسبته إلى المشهور [٢] , بل عن ظاهر الغنية أو صريحها دعوى الإجماع عليه [٣].
واستدلّ له بجملة من الأخبار :
منها : ما عن الصدوق في الخصال بسنده ـ الصحيح ـ إلى الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان , قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : «في ما يخرج من المعادن والبحر , والغنيمة , والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه , والكنوز الخمس» [٤].
ومنها : خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , قال : «إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ , فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه , فقال : أخرج الخمس من ذلك المال , فإنّ الله عزوجل[٥] قد رضي من المال بالخمس , واجتنب ما كان صاحبه يعلم [٦]» [٧].
وفي دلالة هذه الرواية على المدّعى تأمّل ؛ فإنّه يظهر من ذيلها أنّها وردت في من أصابه مال من شخص آخر لم يكن ذلك الشخص مباليا في كسبه بالحلال والحرام , وكانت أمواله مجتمعة من الحلال والحرام , فيحتمل أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قد رضي الله