responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 150

بوجوب إخراج الخمس , وحلّ الباقي بذلك [١]. بل عن بعض نسبته إلى المشهور [٢] , بل عن ظاهر الغنية أو صريحها دعوى الإجماع عليه [٣].

واستدلّ له بجملة من الأخبار :

منها : ما عن الصدوق في الخصال بسنده ـ الصحيح ـ إلى الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان , قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ يقول : «في ما يخرج من المعادن والبحر , والغنيمة , والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه , والكنوز الخمس» [٤].

ومنها : خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال : «إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ , فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه , فقال : أخرج الخمس من ذلك المال , فإنّ الله عزوجل [٥] قد رضي من المال بالخمس , واجتنب ما كان صاحبه يعلم [٦]» [٧].

وفي دلالة هذه الرواية على المدّعى تأمّل ؛ فإنّه يظهر من ذيلها أنّها وردت في من أصابه مال من شخص آخر لم يكن ذلك الشخص مباليا في كسبه بالحلال والحرام , وكانت أمواله مجتمعة من الحلال والحرام , فيحتمل أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قد رضي الله


[١]مدارك الأحكام ٥ : ٣٨٧ , وراجع : النهاية : ١٩٧ , والمبسوط ١ : ٢٣٦.

[٢]حكاه عن صاحب المفاتيح في الجواهر ١٦ : ٧٠ , وراجع : مفاتيح الشرائع ١ : ٢٢٦.

[٣]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٧٠ , وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.

[٤]الخصال ١ : ٢٩٠ / ٥١ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٦.

[٥]في التهذيب وهامش النسخة : تعالى.

[٦]في التهذيب والنسخة الخطية : يعمل بدل يعلم.

[٧]التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ , الوسائل : الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست