اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 14
أقول : الظاهر أنّ هؤلاء الأعلام أيضا أرادوا بما ذكروه معنى الغنيمة التي يتعلّق بها الخمس , وينزّل عليها إطلاق الآية , وإلّا فهي بحسب الظاهر اسم لكلّ ما استفيد , فينبغي أن يحمل عليه إطلاق الآية , إلّا أن يدلّ دليل من نصّ أو إجماع على خلافه , كما يشهد لذلك ـ مضافا الى ذلك ـ خبر حكيم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , قال : قلت له :(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) الآية [١] «هي والله الإفادة يوما بيوم , إلّا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكوا» [٢] ويؤيّده أيضا : موثّقة سماعة , قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن الخمس , فقال : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [٣].
وصحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول :«ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة» [٤] فإنّ مقتضى إبقاء الحصر على حقيقته : حمل الغنائم على مطلق الاستفادة والتكسّب , الى غير ذلك من الأخبار المشعرة به أو الدالّة عليه.
ولكن ربّما يستشكل في ذلك : باستلزامه تخصيص الأكثر.
وفيه : أوّلا : المنع ؛ إذ لا يسمّى كلّ ما يدخل في الملك ولو بسبب قهري من إرث ونحوه الاستفادة والاكتساب.
وعلى تقدير تسليم الصدق وعدم انصراف إطلاق اللفظ عنه , فنقول :