responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 14

أقول : الظاهر أنّ هؤلاء الأعلام أيضا أرادوا بما ذكروه معنى الغنيمة التي يتعلّق بها الخمس , وينزّل عليها إطلاق الآية , وإلّا فهي بحسب الظاهر اسم لكلّ ما استفيد , فينبغي أن يحمل عليه إطلاق الآية , إلّا أن يدلّ دليل من نصّ أو إجماع على خلافه , كما يشهد لذلك ـ مضافا الى ذلك ـ خبر حكيم عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال : قلت له :(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ) الآية [١] «هي والله الإفادة يوما بيوم , إلّا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكوا» [٢] ويؤيّده أيضا : موثّقة سماعة , قال : سألت أبا الحسن ـ عليه‌السلام ـ عن الخمس , فقال : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [٣].

وصحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ يقول :«ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة» [٤] فإنّ مقتضى إبقاء الحصر على حقيقته : حمل الغنائم على مطلق الاستفادة والتكسّب , الى غير ذلك من الأخبار المشعرة به أو الدالّة عليه.

ولكن ربّما يستشكل في ذلك : باستلزامه تخصيص الأكثر.

وفيه : أوّلا : المنع ؛ إذ لا يسمّى كلّ ما يدخل في الملك ولو بسبب قهري من إرث ونحوه الاستفادة والاكتساب.

وعلى تقدير تسليم الصدق وعدم انصراف إطلاق اللفظ عنه , فنقول :


[١]سورة الأنفال ٨ : ٤١.

[٢]التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٤ , الإستبصار ٢ : ٥٤ / ١٧٩ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ٨.

[٣]الكافي ١ : ٥٤٥ / ١١ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٦.

[٤]الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٤ , التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٩ , الإستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٤ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست