responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 131

في مئونتها.

نعم ما يحتاج إلى الانتفاع به بالفعل في تعيّشه من بستان أو غنم ونحوهما لا يبعد أن يعدّ عرفا من المئونة , وكذا ما يحتاج إليه أرباب الصنائع في صنائعهم من الآلات والأدوات.

وكيف كان , فالمدار على كونه لدى العرف من المئونة , ومع الشك في اندراجه فيها عرفا , يرجع إلى عمومات أدلّة الخمس في الغنائم والفوائد المكتسبة , من الآية وغيرها , مقتصرا في تخصيصها على القدر المتيقّن.

وكون المخصّص مجملا لأجل تردّده بين الأقلّ والأكثر لا يقدح في الرجوع إلى العموم في موارد الشك إذا كان في كلام منفصل , كما لا يخفى وجهه.

ثم إنّه قد قيّد غير واحد في فتاويهم , ومعاقد إجماعاتهم المحكية , المئونة بالاقتصاد.

قال شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ : فإن أريد به ما يقابل الإسراف فلا مضايقة , وإن أريد به التوسّط ففي اعتباره نظر , بل يمكن التأمّل في بعض أفراد الإسراف إذا لم يصدق عرفا معه إضاعة المال , وان كان شرعا كذلك لدخوله عرفا في المئونة , لكن الأقوى خلافه [١]. انتهى.

أقول : في قوّته تأمّل ؛ فإنّ المتبادر من مثل قوله ـ عليه‌السلام ـ :«الخمس بعد المئونة» [٢] إرادته في ما يفضل عمّا ينفقه في معاشه بالفعل , نظير مئونة التحصيل في الأرباح والمعادن وغيرها , فالعبرة على الظاهر بما يتّفق حصوله في الخارج كيفما اتّفق.


[١]كتاب الخمس : ٥٣٣.

[٢]التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ , الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست