اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 131
في مئونتها.
نعم ما يحتاج إلى الانتفاع به بالفعل في تعيّشه من بستان أو غنم ونحوهما لا يبعد أن يعدّ عرفا من المئونة , وكذا ما يحتاج إليه أرباب الصنائع في صنائعهم من الآلات والأدوات.
وكيف كان , فالمدار على كونه لدى العرف من المئونة , ومع الشك في اندراجه فيها عرفا , يرجع إلى عمومات أدلّة الخمس في الغنائم والفوائد المكتسبة , من الآية وغيرها , مقتصرا في تخصيصها على القدر المتيقّن.
وكون المخصّص مجملا لأجل تردّده بين الأقلّ والأكثر لا يقدح في الرجوع إلى العموم في موارد الشك إذا كان في كلام منفصل , كما لا يخفى وجهه.
ثم إنّه قد قيّد غير واحد في فتاويهم , ومعاقد إجماعاتهم المحكية , المئونة بالاقتصاد.
قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ : فإن أريد به ما يقابل الإسراف فلا مضايقة , وإن أريد به التوسّط ففي اعتباره نظر , بل يمكن التأمّل في بعض أفراد الإسراف إذا لم يصدق عرفا معه إضاعة المال , وان كان شرعا كذلك لدخوله عرفا في المئونة , لكن الأقوى خلافه [١]. انتهى.
أقول : في قوّته تأمّل ؛ فإنّ المتبادر من مثل قوله ـ عليهالسلام ـ :«الخمس بعد المئونة» [٢] إرادته في ما يفضل عمّا ينفقه في معاشه بالفعل , نظير مئونة التحصيل في الأرباح والمعادن وغيرها , فالعبرة على الظاهر بما يتّفق حصوله في الخارج كيفما اتّفق.