اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 126
ما يفضل من غلّة البساتين والزراعات التي أحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم من البساتين الصغار والخضرويّات , لا المعدّة للاسترباح والاكتساب [١] حتى يكون مكرّرا لما قبله , فيكون إشارة إلى نحو ما تضمّنته رواية السرائر , المتقدّمة من وجوب الخمس في ما يفضل عن أكل العيال من حاصل البستان الموجود في الدار , فلا دخل له بفاضل ما اشترى وادّخر للقوت , فإنّ حكمه حكم أصله إجماعا [٢]. انتهى كلامه بأدنى تغيير في التعبير , وهو جيّد.
الموقع الثالث : في شرح المئونة الخارجة عمّا يتعلّق به الخمس من هذا القسم.
فنقول : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المئونة منها , ولذا عبّر كثير منهم ـ كما في المتن ـ بما يفضل عن المئونة من الأرباح , والمراد من المئونة غير مئونة التحصيل التي لا يختص استثناؤها بهذا القسم , بل لا يعدّ الربح ربحا إلّا بعد وضعها , بل هي مئونة الشخص وما يصرفه في حوائجه طول السنة.
وقد حكي [٣] دعوى الإجماع على استثنائها عن جملة من الأصحاب.
وعن شرح المفاتيح أنّه إجماعي , بل ضروري المذهب [٤].
ويدلّ عليه : مضافا إلى الإجماع , جملة من الأخبار المتقدّمة :
منها : قوله ـ عليهالسلام ـ في رواية علي بن شجاع النيسابوري , الواردة