responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 126

ما يفضل من غلّة البساتين والزراعات التي أحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم من البساتين الصغار والخضرويّات , لا المعدّة للاسترباح والاكتساب [١] حتى يكون مكرّرا لما قبله , فيكون إشارة إلى نحو ما تضمّنته رواية السرائر , المتقدّمة من وجوب الخمس في ما يفضل عن أكل العيال من حاصل البستان الموجود في الدار , فلا دخل له بفاضل ما اشترى وادّخر للقوت , فإنّ حكمه حكم أصله إجماعا [٢]. انتهى كلامه بأدنى تغيير في التعبير , وهو جيّد.

الموقع الثالث : في شرح المئونة الخارجة عمّا يتعلّق به الخمس من هذا القسم.

فنقول : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المئونة منها , ولذا عبّر كثير منهم ـ كما في المتن ـ بما يفضل عن المئونة من الأرباح , والمراد من المئونة غير مئونة التحصيل التي لا يختص استثناؤها بهذا القسم , بل لا يعدّ الربح ربحا إلّا بعد وضعها , بل هي مئونة الشخص وما يصرفه في حوائجه طول السنة.

وقد حكي [٣] دعوى الإجماع على استثنائها عن جملة من الأصحاب.

وعن شرح المفاتيح أنّه إجماعي , بل ضروري المذهب [٤].

ويدلّ عليه : مضافا إلى الإجماع , جملة من الأخبار المتقدّمة :

منها : قوله ـ عليه‌السلام ـ في رواية علي بن شجاع النيسابوري , الواردة


[١]في النسخة : والاكتسابات.

[٢]كتاب الخمس : ٥٣٢ , وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٤٨ , ورياض المسائل ١ : ٢٩٤ , ومجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣١٠.

[٣]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٢ , وراجع : الخلاف ٢ : ١١٨ , المسألة ١٣٩ , والسرائر ١ : ٤٨٩.

[٤]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٢ , وراجع : الخلاف ٢ : ١١٨ , المسألة ١٣٩ , والسرائر ١ : ٤٨٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست