اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 124
فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب ـ عليهالسلام ـ «ليس عليه الخمس» [١] مطروح أو محمول على ما لو كان الدفع من باب الصلة , وصرف المال في سبيل الله , والتسبيب لعمل الخير , كما لعلّه الظاهر من السؤال , لا الأجرة حتى يدخل في أرباح المكاسب , أو على ما إذا لم يفضل ما يبقى في يده بعد الحجّ عن مئونة سنته أو غير ذلك.
وأمّا نماء الإرث والهبة ونحوها : فالأشبه أنّه كأصله لا يتعلّق به الخمس ما لم يقصد بإبقائه الاسترباح والتكسّب , كما صرّح به بعض [٢] , خلافا لآخرين [٣] , فكلّ ما اتّخذه للاكتساب فظهر فيه ربح بنماء أو أثمار أو إنتاج تعلّق به الخمس , ولو أراد الاكتساب والاسترباح بفوائده لا بأصله , دخلت فوائده دون زيادة أعيانه , كما صرّح بهما كاشف الغطاء [٤] , ولا عبرة بزيادة القيمة السوقية ؛ لأنّها أمر اعتباري لا يعدّ ربحا بالفعل , ولذا يقال عرفا : إنّه لو باعه بتلك القيمة كان يربح , فمتى باعه بأكثر من رأس ماله دخلت حينئذ في الأرباح , فلو حصلت زيادة القيمة السوقية في السنة الماضية ولم يبعه طلبا لزيادة الربح , وباعه في هذه السنة عدّت الزيادة من أرباح هذه السنة , ولو نقصت قيمته حال البيع , أو باعه بقيمة أقلّ لا يعتنى بزيادته السابقة.
ولعلّ من جعل زيادة القيمة السوقية أيضا من الأرباح ـ كما في عبائر غير واحد منهم ـ أراد ما لا ينافي في ما ذكر , وإلّا فيظهر ضعفه بمراجعة العرف.
[١]الكافي ١ : ٥٤٧ / ٢٢ , الوسائل : الباب ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.