responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 110

مضافا إلى عدم صلاحية مثل هذه الأخبار الغير المدوّنة في الكتب الأربعة لإثبات حكم شرعي ما لم يعتضد بعمل الأصحاب , فضلا عمّا لو كان موهونا بمخالفة المشهور أو المجمع عليه , خصوصا في مثل هذا الحكم المنافي بظاهره لحكمة شرع الخمس المنصوص عليها في الأخبار المستفيضة وغيرها من القواعد الشرعيّة كسلطنة الناس على أموالهم , وحرمة التصرّف فيها من غير رضاهم , مع عدم كون هذا الحكم في حدّ ذاته من الأحكام الشرعيّة التي قد يقال فيها بجواز العمل بمطلق الظنّ أو الظنّ الحاصل من مثل هذه الروايات لدليل الانسداد أو غيره ممّا ذكروه في الأصول , بل من قبيل الموضوعات الخارجية التي يتوقّف ثبوتها على العلم أو ما قام مقامه من البيّنة ونحوها , فليس هذا التوقيع إلّا بمنزلة ما لو كان بهذا السند مرويا عن «زيد» أنّه وهب جميع ما ملكه لـ «عمرو» فكما لم يكن يثبت ذلك على وارثه بمثل هذا الخبر فكذا في ما نحن فيه.

وكيف كان , فلا ينبغي الارتياب في أنّه لا يصحّ التعويل على مثل هذه الأخبار الشاذّة الغير المعمول بها في منع بني هاشم ـ زاد الله شرفهم ـ عن حقّهم الذي جعله الله لهم بنصّ الكتاب والسنّة المتواترة.

الموقع الثاني ممّا أشكل الأمر فيه في هذا المبحث : في متعلّق الخمس من هذا القسم , فإنّ النصوص وكلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكية لا تخلو عن نوع اختلاف وإجمال.

فعن الخلاف أنّه قال : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلّات والثمار على اختلاف أجناسها ـ إلى أن قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [١].


[١]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٦٤ , وراجع : الخلاف ٢ : ١١٨ , المسألة ١٣٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست