اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 105
فضلا عن غيره , بل ظهوره في أنّ مناط الحكم هو حرمة الصدقة عليهم التي لا اختصاص لها بهم , بل لجميع بني هاشم , لعلّه لكونهم هم الأصل فيه , وكون استحقاق من عداهم تبعا لهم وكرامة عليهم , إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع , فلا مجال للارتياب في أنّ مصرف هذا القسم من الخمس أيضا هو مصرف خمس الغنيمة.
وأمّا الأخبار الواردة في إباحته للشيعة فهي أيضا كثيرة , بل أكثر.
منها : رواية حكيم وعبد الله بن سنان المتقدمتان [١].
وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : قلت له : إنّ لنا أموالا من غلّات وتجارات ونحو ذلك , وقد علمنا أنّ لك فيها حقّا , قال : «فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم , وكلّ من والى آبائي فهو من حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا , فليبلّغ الشّاهد الغائب» [٢].
وخبر يونس بن يعقوب , قال : كنت عند أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ فدخل عليه رجل من القمّاطين [٣] , فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون , فقال : «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» [٤].
ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , قال , قال له رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج , ففزع أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ , فقال له