responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 105

فضلا عن غيره , بل ظهوره في أنّ مناط الحكم هو حرمة الصدقة عليهم التي لا اختصاص لها بهم , بل لجميع بني هاشم , لعلّه لكونهم هم الأصل فيه , وكون استحقاق من عداهم تبعا لهم وكرامة عليهم , إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع , فلا مجال للارتياب في أنّ مصرف هذا القسم من الخمس أيضا هو مصرف خمس الغنيمة.

وأمّا الأخبار الواردة في إباحته للشيعة فهي أيضا كثيرة , بل أكثر.

منها : رواية حكيم وعبد الله بن سنان المتقدمتان [١].

وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ قال : قلت له : إنّ لنا أموالا من غلّات وتجارات ونحو ذلك , وقد علمنا أنّ لك فيها حقّا , قال : «فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم , وكلّ من والى آبائي فهو من حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا , فليبلّغ الشّاهد الغائب» [٢].

وخبر يونس بن يعقوب , قال : كنت عند أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ فدخل عليه رجل من القمّاطين [٣] , فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون , فقال : «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» [٤].

ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال , قال له رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج , ففزع أبو عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , فقال له


[١]تقدّمتا في صفحة ١٠٣ و ١٠٤.

[٢]التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٣٩٩ , الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ٩.

[٣]قال المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في روضة المتقين ٣ : ١٢٨ : «القمّاطين» : قوم يعملون بيوت القصب.

[٤]التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٩ , الاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٤ , الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٧ , الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست