responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 101

لا يعرف صاحبه , وما يحلّ تناوله من مال العدوّ في اسم الغنائم , فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم , وأمّا مصرف السهم المذكور في آخر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغلّات فغير مذكور صريحا , مع أنّا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلا [١]. انتهى.

أقول : صدر الرواية صريحة في أنّ ما صنعه ـ عليه‌السلام ـ في تلك السنة من وضع الخمس على بعض الأشياء , ورفعه عن بعض كان مخصوصا بتلك السنة لمعنى من المعاني الّذي كره ـ عليه‌السلام ـ تفسيره كلّه , وفسّر بعضه , وهو أنّ مواليه جميعهم أو بعضهم قصّروا في تأدية الحقوق الواجبة عليهم , فشدّد عليهم بعض التشديد ليطهّرهم ويزكّيهم , فأوجب عليهم في الذهب والفضة , ولم يوجب في ما عداهما تخفيفا ومنّا منه عليهم.

وقد أشرنا في صدر الكتاب إلى أنّ للإمام ـ عليه‌السلام ـ أن يتصرّف هذا النحو من التصرّفات , خصوصا إذا رأى صلاح مواليه في ذلك , فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة.

وأمّا اندراج الجائزة الخطيرة وغيرها من المذكورات في اسم الغنائم فممّا [لا] [٢] تأمّل فيه , بل من أظهر مصاديقها , بناء على تفسيرها بمطلق الاستفادة , لا خصوص غنائم دار الحرب , كما شهد بذلك الأخبار المستفيضة وغيرها ممّا تقدّم في صدر الكتاب , فمن لا يلتزم بوجوب الخمس فيها يجب عليه أن يتفصّى عن هذا الإشكال بوجه من الوجوه التي سنشير إليها إن شاء الله عند التكلّم في حكم سائر أقسام الفوائد


[١]مدارك الأحكام ٥ : ٣٨٣.

[٢]زيادة يقتضيها السياق.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست