responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 99

في المدارك : القول للشيخ رحمه‌الله في المبسوط [١] وجماعة.

وربما ظهر من حكاية المصنّف رحمه‌الله له بلفظ «قيل» التوقّف في هذا الحكم , ولا وجه له ؛ لثبوت استحباب التورّك في مطلق التشهّد [٢]. انتهى.

وما ذكره جيّد.

وكذلك الحال بالنسبة إلى ما بين السجدتين.

والخبر المزبور لا يصلح مقيّدا لإطلاق ما دلّ على استحباب التورّك في الحالين ؛ إذ لا ظهور له إلّا في إرادة التربّع في الجلوس الذي أتى به في صلاته بدلا عن القيام , والله العالم.


[١]المبسوط ١ : ١٠٠.

[٢]مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست