responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 70

عدم اعتباره في الامتثال ؛ اكتفاء بنيّة أصل الصلاة , بل حيث عرفت سابقا أنّ الإيماء للركوع والإيماء للسجود متّحدان مصداقا فيما عدا أقلّ مراتبه المختصّ بالركوع وآخرها المختصّ بالسجود , فلا يترتّب على المزيد حكم زيادة الركوع أو السجود إلّا بقصد أحدهما.

نعم , لو قصد كون المزيد جزءا غير الركوع والسجود , بطل العمل من جهة الزيادة على الأجزاء , لا من جهة زيادتهما.

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ ما ذكره في شرح الروضة ـ من أنّ الخلاف في اعتبار القصد في الإخلال بالزيادة مبنيّ على الخلاف في اعتباره في تحقّق البدليّة ـ محلّ نظر.

وأمّا دعوى أخذ النيّة في مفهوم الإيماء فلو سلّم فإنّما هو في تحقيق معناه المصدري , والقدر المطلوب في أفعال الصلاة المشتملة على معان لا توجد إلّا بالقصد والالتفات ـ كالتكبير والتشهّد والقنوت والتسليم ـ ليس إلّا أشباح تلك الأفعال , دون إنشاء مفاهيمها [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

ولقد نقلناه بطوله لمزيد فوائده وجودة محصّله , إلّا أنّ ما أفاده قدس‌سره كان وجيها لو كان الإيماء كالتكبير والتشهّد والتسليم أو كالقيام والقعود ممّا يمكن أن تتحقّق ماهيّته في الخارج في ضمن فعل أو قول بلا قصد ولم يكن اعتباره عوضا عن تلك الأفعال , بل كان واجبا من حيث هو لدى العجز عنها , كالكفّارات المرتّبة , وإلّا فقصد العنوان شرط في وقوع الفعل بهذا الوجه , حيث إنّ عنوان البدليّة كعنوان الوكالة عن الغير والنيابة والولاية من العناوين التي للقصد دخل في وقوع الفعل بذلك العنوان , فقياس


[١]كتاب الصلاة ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٤ , و ٥١٧ ـ ٥١٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست