responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 69

للبدليّة إلّا بالقصد , ولأنّ هذه الأمور كما لا يخلّ زيادتها ونقصانها في الصلاة التامّة فكذا لا يخلّ في الناقصة استصحابا لحكمها , ولا شكّ أنّ ما هو بدل عن الركوع والسجود يخلّ زيادته ونقيصته قضيّة للبدليّة , فلا بدّ أن يكون ما هو ركن مغايرا لما ليس كذلك , وليست المغايرة إلّا بالنيّة , ولأنّ مفهوم الإيماء لا يتحقّق إلّا بالنيّة.

وناقش في الجميع شيخنا المرتضى رحمه‌الله , فإنّه ـ بعد أن استدلّ لهم بالأدلّة المزبورة ـ قال : وفي الكلّ نظر ؛ لورود الإطلاقات على أصالة الاشتغال , وعدم اشتراط القصد في البدليّة لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة , فيكفي فيها نيّة أصل الصلاة , بل لو طرأ الانتقال إليها في الأثناء , كفى معرفة بدليّتها والاستمرار على نيّة الصلاة السابقة وإن تغيّرت أفعالها ؛ لعدم اختلاف حقيقة الفردين.

والفرق بين الأبدال والأفعال الأصليّة ـ بأنّها متعيّنة متميّزة , فلا تفتقر إلى نيّات تخصّصها , بخلاف الأبدال ؛ فإنّها مشتركة بين العادة والعبادة , فلا بدّ من النيّة لتعيّن العبادة ـ مردود : بأنّ صيرورة الأفعال الأصليّة عبادة إنّما هي لأجل التعبّد بها في الصلاة المنويّة عبادة , وإلّا فهي في حدّ ذاتها أيضا حركات عاديّة , فإذا قصد التعبّد بالأبدال في ضمن الصلاة خرجت ـ كالمبدلات ـ من العادة إلى العبادة.

وأمّا حديث إخلال نقصها مطلقا بالصلاة فلا دخل له بالمطلوب.

وأمّا زيادتها فلو سلّمنا إخلالها مطلقا على حسب إخلال مبدلاتها إغماضا عن القدح في عموم البدليّة والتفاتا إلى إطلاق الإيماء والتغميض على الركوع والسجود وبالعكس , فلا تلازم بين اعتبار القصد في الإخلال ؛ نظرا إلى عدم صدق الزيادة ـ أي زيادة الركن ـ إلّا مع قصد البدليّة , وبين

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست