responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 56

بها لعكسه أيضا , بل هي من حيث هي إمّا ظاهرة في التخيير بينهما , كما هو مقتضى الإنصاف , أو مجملة من هذه الجهة وأريد بها بيان عدم سقوط الميسور بالمعسور , لا التخيير بين الحالات المقدورة.

نعم , ربما يشهد للعكس ـ أي تقديم الاستلقاء ـ قوله عليه‌السلام في ذيل خبر الدعائم : «فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقيا» [١].

ولكنّه ضعيف السند خال عن الجابر , فلا يصحّ الاعتماد عليه , مع معارضته بمرسلة [٢] الفقيه , التي هي أوثق منه , بل قد يعامل معها معاملة الأخبار الصحيحة بضمان [٣] الصدوق بصحّة ما في كتابه [٤] , ولولاه لأشكل دعوى انجبار ضعفها بشهرة العمل بها بين المتأخّرين , اللهمّ إلّا أن يجعل فتوى بعض القدماء [٥] أيضا بمضمونها خصوصا مثل الحلّي [٦] ـ الذي لا يعمل إلّا بالقطعيّات ـ من مؤيّداتها , والله العالم.

تنبيهان :

الأوّل : ذكر بعض [٧] في توجيه قوله في موثّقة [٨] عمّار : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى , إمّا أن يوجّه فيومئ إيماء» وجوها :


[١]تقدّم تخريجه في ص ٣٩ , الهامش (١).

[٢]تقدّمت المرسلة في ص ٥٠.

[٣]في «ض ١٣ , ١٧» : «لضمان».

[٤]الفقيه ١ : ٣.

[٥]كابن الجنيد كما في مختلف الشيعة ٢ : ٤٦٠ ـ ٤٦١ , المسألة ٣٢٢.

[٦]تقدّم تخريج قوله في ص ٥٢ , الهامش (٢).

[٧]السيّد محمّد باقر الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٢٦.

[٨]تقدّمت الموثّقة في ص ٤٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست