responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 51

الجلوس. وما يظهر من بعض الأخبار الآتية [١] ـ من أنّه إذا عجز عن الجلوس صلّى مستلقيا ـ يجب تقييده بما ذكر. ويحتمل صدورها تقيّة.

وكيف كان فالأخبار المزبورة بأسرها متّفقة الدلالة على وجوب الاضطجاع عند تعذّر الجلوس , ولكن مضامينها مختلفة من حيث الإطلاق والتقييد , ولذا اختلف الأصحاب ـ بعد اتّفاقهم على أصل الاضطجاع ـ في أنّه هل هو مخيّر بين الجانبين وعند تعذّره مطلقا يستلقي , أو يتعيّن الاضطجاع على الجانب الأيمن وإذا عجز عنه استلقى , أو إذا عجز عنه اضطجع على الجانب الأيسر وإذا عجز عن هذا أيضا استلقى؟ على أقوال.

فعن ظاهر المقنعة والجمل والوسيلة والنافع والإرشاد والألفيّة وموضع من المبسوط [٢] وصريح موضع آخر منه , والتذكرة ونهاية الإحكام ـ كظاهر المتن ـ هو الأوّل , أي التخيير بين الجانبين [٣].

ولكن حكي عن بعضهم التصريح بأفضليّة تقديم الأيمن [٤].

وحكي [٥] عن المعظم القول بتعيّن الأيمن , بل عن ظاهر المعتبر والمنتهى ـ حيث نسباه إلى علمائنا في عبارتهما الآتية [٦] ـ وصريح الغنية


[١]في ص ٥٩.

[٢]المبسوط ١ : ١١٠ و ١٢٩ , وفي الموضعين تعيّن الجانب الأيمن.

[٣]المقنعة : ٢١٥ , جمل العلم والعمل : ٨٥ , الوسيلة : ١١٤ , المختصر النافع :٨٠ , إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٢ , الألفيّة : ٩٥ , المبسوط ١ : ١٠٠ , تذكرة الفقهاء ٣ :٩٣ ـ ٩٤ , المسألة ١٩٤ , نهاية الإحكام ١ : ٤٤٠ , وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٢.

[٤]العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ١ : ٤٤٠ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٨.

[٥]الحاكي هو الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤٠٢.

[٦]في ص ٥٢ ـ ٥٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست