اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 51
الجلوس. وما يظهر من بعض الأخبار الآتية [١] ـ من أنّه إذا عجز عن الجلوس صلّى مستلقيا ـ يجب تقييده بما ذكر. ويحتمل صدورها تقيّة.
وكيف كان فالأخبار المزبورة بأسرها متّفقة الدلالة على وجوب الاضطجاع عند تعذّر الجلوس , ولكن مضامينها مختلفة من حيث الإطلاق والتقييد , ولذا اختلف الأصحاب ـ بعد اتّفاقهم على أصل الاضطجاع ـ في أنّه هل هو مخيّر بين الجانبين وعند تعذّره مطلقا يستلقي , أو يتعيّن الاضطجاع على الجانب الأيمن وإذا عجز عنه استلقى , أو إذا عجز عنه اضطجع على الجانب الأيسر وإذا عجز عن هذا أيضا استلقى؟ على أقوال.
فعن ظاهر المقنعة والجمل والوسيلة والنافع والإرشاد والألفيّة وموضع من المبسوط [٢] وصريح موضع آخر منه , والتذكرة ونهاية الإحكام ـ كظاهر المتن ـ هو الأوّل , أي التخيير بين الجانبين [٣].
ولكن حكي عن بعضهم التصريح بأفضليّة تقديم الأيمن [٤].
وحكي [٥] عن المعظم القول بتعيّن الأيمن , بل عن ظاهر المعتبر والمنتهى ـ حيث نسباه إلى علمائنا في عبارتهما الآتية [٦] ـ وصريح الغنية