responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 465

أمّا خصوص الخمس : فلم نعثر على نصّ يدلّ عليه , عدا ما عن الفقه الرضوي من أنّه قال بعد الأمر بقوله : «سبحان ربّي العظيم , ثلاث مرّات» : «وإن شئت خمس مرّات , وإن شئت سبع مرّات , وإن شئت التسع فهو أفضل» [١].

وأمّا السبع : فقد ورد في خبر هشام , المتقدّم [٢] في صدر المبحث , ففيه : «الفريضة من ذلك تسبيحة , والسنّة ثلاث , والفضل في السبع».

وأمّا استحباب ما زاد فربما يستشعر من الأخبار التي ورد فيها التعبير بكون ثلاث تسبيحات أو التسبيحة الواحدة أدنى ما يجزئ , كما أنّه قد يشهد له بعض الأخبار الواردة في الحثّ على تطويل الركوع والسجود.

كموثّقة سماعة , قال : قلت له : كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال :«أمّا ما يجزئك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله , ومن كان يقوى على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع , فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد , فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم , فإنّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة , فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى بالناس خفّ بهم» [٣].

وخبر أبي أسامة ـ المرويّ عن محاسن البرقي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «عليكم بتقوى الله ـ إلى أن قال ـ وعليكم بطول


[١]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٠٦ , وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٦٤.

[٢]في ص ٤٣٧.

[٣]التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٧ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الركوع , ح ٣ , والباب ٦ من تلك الأبواب , ح ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست