اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 432
المدارك من الاستدلال عليه بظاهر الأمر [١]. ولكنّه لا يخلو عن التأمّل [٢].
ويظهر من قول المصنّف رحمهالله : «ولو يسيرا» جواز تطويله , وهو كذلك ما لم يكن ذلك بالسكوت الماحي لصورة الصلاة أو نحوه.
وعن الذكرى أنّه حكى عن بعض متأخّري أصحابنا القول بأنّه لو طوّلها تبطل صلاته ؛ لأنّه واجب قصير [٣].
وفيه : أنّه لم يثبت تقييده بالقصر , فمقتضى الأصل براءة الذمّة عن التكليف بتقصيره وجواز إطالة قيامه وإن لم يتشاغل حاله بقراءة ذكر أو دعاء ما لم يكن منافيا لصورة الصلاة , كما تقدّمت الإشارة إليه.
وحكي عن الشيخ القول بركنيّة هذه الطمأنينة أيضا [٤].
ويظهر ضعفه ممّا مرّ.
الواجب (الخامس) : الذكر بلا خلاف فيه إجمالا , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه [٥] , ولكنّهم اختلفوا في تعيينه على أقوال.