اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 425
قاعدة الميسور وأدلّة نفي الحرج ونحوها : نفي اعتبار ما تعلّق العجز به أوّلا وبالذات , لا ثانيا وبالعرض , فليتأمّل.
ويجب عليه الإتيان بتمام الذكر حال الركوع وإن كان غير مطمئنّ , فلا يجوز له الخروج عن حدّ الراكع قبل إكمال الذكر.
خلافا لظاهر الشهيد في محكيّ الذكرى فجوّز أن يتمّ الذكر رافعا رأسه , فإنّه ـ على ما حكى عنه في الحدائق [١] ـ بعد أن ذكر الطمأنينة وأنّه يجب كونها بقدر الذكر الواجب ولا يجزئ عنها مجاوزة الانحناء عن القدر الواجب ثمّ العود إلى الرفع مع اتّصال الحركات قال : نعم , لو تعذّرت أجزأ زيادة الهويّ , ويبتدئ بالذكر عند الانتهاء إلى حدّ الراكع وينتهي بانتهاء الهويّ. وهل يجب هذا الهويّ لتحصيل الذكر في حدّ الراكع؟ الأقرب : لا ؛ للأصل , فحينئذ يتمّ الذكر رافعا رأسه [٢]. انتهى.
وفيه : أنّ ما دلّ على وجوب الذكر إنّما أوجبه في الركوع لا حال الرفع , غاية الأمر أنّه ثبت اشتراطه بالطمأنينة لدى التمكّن , فسقوط شرطيّة الطمأنينة لأجل الضرورة لا يقتضي ارتفاع شرطيّة كونه في الركوع الذي هو ميسور له , كما لا يخفى.
الواجب (الثالث : رفع الرأس منه) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه [٣].