responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 424

بعد وصوله إلى حدّ الركوع واستقراره , كما لو أتى بشي‌ء منه بلا اطمئنان.

ويحتمل الاجتزاء به في مثل الفرض ؛ نظرا إلى كون الطمأنينة شرطا اختياريّا للذكر وقد سقط اعتباره بالنسيان , فلا مقتضي لإعادته , فليتأمّل.

وإن كان عامدا بطلت صلاته في الثاني ؛ لحصول الإخلال العمدي , وعدم إمكان تداركه , وأعاده في الأوّل , كما صرّح به غير واحد [١] ؛ لأنّ فساد الجزء لا يستلزم فساد الكلّ إذا أمكن تداركه قبل فوات محلّه , خلافا لجماعة منهم : المحقّق والشهيد الثانيان [٢] على ما حكي عنهما , فحكموا ببطلان الصلاة ؛ لما مرّ منهم غير مرّة في طيّ مباحث القراءة وغيرها من الحكم ببطلان الصلاة بتعمّد إبطال جزء [منها] [٣] ؛ لوجوه تقدّمت مع ما فيها من الضعف.

(ولو كان مريضا لا يتمكّن) منها (سقطت عنه , كما لو كان العذر في أصل الركوع) فعليه أن يركع بلا طمأنينة ؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور , مضافا إلى قصور ما دلّ على شرطيّتها عن إفادة اعتبارها في غير حال التمكّن.

ومن هنا يظهر أنّه لو دار الأمر بين الركوع قائما بلا طمأنينة أو جالسا معها , قدّم الأوّل , كما يقتضيه إطلاق كلماتهم من غير نقل خلاف فيه , فلو كان لدليلها إطلاق لوقعت المعارضة حينئذ بينه وبين إطلاق دليل القيام , فقد يشكل الترجيح وإن لا يخلو أيضا تقديم الأوّل عن وجه ؛ فإنّ مقتضى


[١]كالعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٢٧٦ , والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٨١.

[٢]جامع المقاصد ٢ : ٢٩٠ , روض الجنان ٢ : ٧٢٢ , والحاكي عنهما هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ٢ : ٢٦.

[٣]ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست