responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 40

(وقيل) كما عن المفيد ومحتمل النهاية [١] : (حدّ ذلك) أي العجز المسوّغ للصلاة جالسا (أن لا يتمكّن من المشي بقدر زمان صلاته) قائما , فحينئذ يسوغ له القعود وإن كان متمكّنا من الوقوف في جميع الصلاة أو بعضها على ما فسّره في الجواهر [٢].

ولكن من المستبعد التزام هذا القائل بهذا النحو من الإطلاق , بل ينبغي الجزم بعدم إرادته الرخصة في الصلاة جالسا مع التمكّن من أن يأتي بجميع صلاته عن قيام بلا مشقّة , بل الظاهر أنّ هذا الفرض خارج عن موضوع كلامه ؛ إذ الكلام مسوق لبيان حدّ العجز المتعلّق بالصلاة قائما المسوّغ للإتيان بها عن جلوس , فحصول العجز عنه في الجملة ممّا لا بدّ منه.

ولكن قد أشرنا آنفا إلى أنّ المقصود به ليس العجز العقلي , بل الضرورة العرفيّة التي يكون التكليف معها تكليفا حرجيّا في العادة , ولكنّ المفيد قدس‌سره ـ على ما حكي عنه ـ اعتبر صيرورته إلى حدّ لا يقدر على المشي بقدر صلاته [٣] , فمن صار إلى هذا الحدّ يشقّ عليه الصلاة قائما لا محالة , ولكن قد لا تنتهي المشقّة إلى حدّ يعدّ معها التكليف حرجيّا في العادة , فحينئذ تظهر ثمرة الخلاف.

ويحتمل أن يكون مقصوده بهذا التحديد المنع عن الجلوس مع القدرة على المشي وإن تعذّر عليه القرار ؛ لزعمه تقديم صلاة الماشي على


[١]المقنعة : ٢١٥ ـ ٢١٦ , النهاية : ١٢٩ , والحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٨.

[٢]جواهر الكلام ٩ : ٢٥٨.

[٣]المقنعة : ٢١٥ ـ ٢١٦ , وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست