اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 396
بينهما ذاتا , وإنّما هي باختلاف أحوال المصلّي , فإن صلّاها جماعة مع اجتماع شرائطها من الحضور والجماعة وسبق الخطبتين وغير ذلك ممّا ذكر في محلّه , يصلّيها ركعتين , وإلّا فأربعا.
ومن هنا يظهر أنّه لا يصحّ الاستشهاد للقول المزبور بما في خبر [١] الدعائم من تخصيصه بالجمعة ؛ لقوّة احتمال أن يكون المراد بالجمعة المعنى الأعمّ الشامل للظهر , فلا يصلح قرينة لصرف الصحيحة المتقدّمة [٢] عن ظاهرها بالنسبة إلى صلاة الظهر , مع ما فيه من ضعف السند , فالأقوى : جواز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين في الظهر أيضا , كما هو المشهور ؛ لإطلاق الصحيحة , مع إمكان دعوى استفادته من سائر الأخبار أيضا بالتقريب المزبور.
وأمّا في العصر ـ كما حكي القول به عن جامع المقاصد وغيره [٣] ـ فلا يخلو عن تأمّل ؛ لما أشرنا إليه من إمكان دعوى انصراف الصحيحة عنها , كما هو الشأن بالنسبة إلى صلاة الصبح أيضا , فيشكل تحكيم إطلاقها بالنسبة إلى هاتين الصلاتين اللتين يمكن دعوى انصرافه عنهما خصوصا بالنسبة إلى الصبح على عموم الروايات الدالّة على تحريم العدول عن السورتين , فليتأمّل.
وحكي عن الجعفي أنّه جعل محلّ العدول عن السورتين الجمعة