responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 396

بينهما ذاتا , وإنّما هي باختلاف أحوال المصلّي , فإن صلّاها جماعة مع اجتماع شرائطها من الحضور والجماعة وسبق الخطبتين وغير ذلك ممّا ذكر في محلّه , يصلّيها ركعتين , وإلّا فأربعا.

ومن هنا يظهر أنّه لا يصحّ الاستشهاد للقول المزبور بما في خبر [١] الدعائم من تخصيصه بالجمعة ؛ لقوّة احتمال أن يكون المراد بالجمعة المعنى الأعمّ الشامل للظهر , فلا يصلح قرينة لصرف الصحيحة المتقدّمة [٢] عن ظاهرها بالنسبة إلى صلاة الظهر , مع ما فيه من ضعف السند , فالأقوى : جواز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين في الظهر أيضا , كما هو المشهور ؛ لإطلاق الصحيحة , مع إمكان دعوى استفادته من سائر الأخبار أيضا بالتقريب المزبور.

وأمّا في العصر ـ كما حكي القول به عن جامع المقاصد وغيره [٣] ـ فلا يخلو عن تأمّل ؛ لما أشرنا إليه من إمكان دعوى انصراف الصحيحة عنها , كما هو الشأن بالنسبة إلى صلاة الصبح أيضا , فيشكل تحكيم إطلاقها بالنسبة إلى هاتين الصلاتين اللتين يمكن دعوى انصرافه عنهما خصوصا بالنسبة إلى الصبح على عموم الروايات الدالّة على تحريم العدول عن السورتين , فليتأمّل.

وحكي عن الجعفي أنّه جعل محلّ العدول عن السورتين الجمعة


[١]تقدّم الخبر في ص ٣٨٧.

[٢]في ص ٣٨٦.

[٣]جامع المقاصد ٢ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ , تذكرة الفقهاء ٣ : ١٥٠ , المسألة ٢٣٤ , الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٨ , روض الجنان ٢ : ٧١٥ , وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٠٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست