responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 395

وفيه : أنّه لا داعي لهذا التقييد ؛ إذ لا تنافي بين المطلق والمقيّد.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الأمر دائر بين تقييد المطلق أو تخصيص العامّ زائدا على القدر [الذي] [١] وقع التصريح به في سائر الأخبار , أي الجمعة.

ويدفعه : أنّ إطلاق الخاصّ مقدّم على أصالة العموم , فلا دوران.

نعم , لا يبعد دعوى انصرافها إلى الجمعة , ولكن لا إلى خصوصها , بل أعمّ منها ومن الظهر في مقابل صلاة الصبح والعصر , بل لا يبعد أن يدّعى أنّ الظهر هي القدر المتيقّن من موردها ؛ إذ الظاهر أنّه لم يكن الحلبي ولا غيره من أصحاب الأئمّة بل ولا الأئمّة عليهم‌السلام كانوا يؤمّون الناس في صلاة الجمعة كي يحسن أن يوجّه إليه الخطاب بقوله : «إذا افتتحت صلاتك بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)» [٢] الحديث , بل الظاهر أنّ هذا هو المراد بالجمعة الواردة في سائر أخبار الباب ؛ لما أشرنا إليه من عدم ابتلاء أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بإمامة الجمعة التي وظيفته قراءة السورتين.

نعم , كان الغالب ابتلاءهم بالائتمام فيها بالفاسق , فكان عليهم حينئذ القراءة ولو مثل حديث النفس ولكن لم تكن صلاتهم حينئذ جمعة , بل عليهم إتمامها ظهرا.

هذا , مع أنّ الشائع في الأخبار وكلمات أصحابهم إنّما هو إطلاق الجمعة على صلاة الظهر من يومها أعمّ من كونها جمعة أو ظهرا على وجه يشكل دعوى انصرافها إلى خصوص الأوّل إلّا بالقرائن , كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار والأسئلة الواقعة فيها , بل قد يظهر منها أنّه لا مغايرة


[١]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «التي».

[٢]تقدّم تخريجه في ص ٣٨٦ , الهامش (٤).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست