responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 370

وجود قائل بوجوبه ؛ حيث قال : الأقرب : عدم وجوب الاستغفار [١].

ولكن الظاهر أنّه غير مراد له , كما أوضح ذلك صاحب «مطالع الأنوار» قدس‌سره , ونفى وجود قائل بالوجوب , وقال : إنّي بعد التصفّح التامّ في كتب الأصحاب ما عثرت به ولا نقله ناقل [٢]. ثمّ ذكر جملة من الشواهد والأمارات المرشدة إلى أنّ غرض العلّامة بهذا التعبير ليس في مقابل قول , بل في مقابلة الصحيحة الآمرة به , كما يلوح ذلك من عبارته المحكيّة عن منتهاه , فإنّه قال : وقد روى الشيخ ـ في الصحيح ـ عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين الأخيرتين , قال : «تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك» [٣] ثمّ قال : فما تضمّنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب :أنّه ليس بواجب ؛ لرواية [٤] زرارة [٥]. انتهى.

وعلى تقدير تحقّق القول به فهو في غاية الضعف ؛ لما أشرنا إليه من أنّه يفهم عدم وجوبه من نفس هذه الصحيحة فضلا عن غيرها من الروايات التي هي كالنصّ في كفاية ما عداه من التسبيحات.

الثانية : إنّا إن بنينا على كفاية مطلق الذكر أو التسبيح أو التسبيحات الثلاث الواردة في خبر أبي بصير [٦] , أو مسمّى التسبيح والتحميد والتهليل , أو مع التكبير أيضا من غير اشتراط الترتيب , أو مع الترتيب أيضا على


[١]منتهى المطلب ٥ : ٧٨ , وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٨٩.

[٢]مطالع الأنوار ٢ : ٨٠.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ١٦٩ , الهامش (٢).

[٤]تقدّم تخريجها في ص ٣٦٣ , الهامش (١).

[٥]منتهى المطلب ٥ : ٧٨ , وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٨٠.

[٦]تقدّم خبره في ص ٣٦٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست