اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 356
الملتفت المتردّد فيه المقصّر في الفحص والسؤال , فإنّه خارج عن منصرف النصّ , كما صرّح به غير واحد.
وهكذا الكلام فيما لو كان جهله بالحكم ناشئا من الجهل بحكم آخر , كما لو صلّى نيابة عن الغير فزعم أنّ عليه رعاية حال المنوب عنه في الجهر والإخفات فأخفت في الجهريّة التي تحمّلها عن المرأة , فإنّه أيضا خارج عن منصرف النصّ , والله العالم.
بقي في المقام شيء , وهو أنّا قد أشرنا إلى معذوريّة الجاهل بالحكم في هذه المسألة نصّا وإجماعا , فهذا إجمالا ممّا لا شبهة فيه , ولكن قد يشكل تعقّله من حيث اقتضائه اشتراط وجوب الجهر والإخفات بالعلم به , وهو محال ؛ لأنّه دور صريح.
ويدفعه : أنّ وجوبهما ليس مشروطا بالعلم , ولذا صرّح بعض [١] بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب بعدم معذوريّته من حيث استحقاق المؤاخذة التي هي أثر الوجوب , وإنّما هو معذور بمعنى أنّ صلاته مجزئة , ولا تجب عليه إعادتها , ولا استحالة في ذلك.
بيانه : أنّ من الجائز أن يكون لطبيعة الصلاة من حيث هي مصلحة ملزمة مقتضية لإيجابها , وكونها في ضمن الفرد المشتمل على خصوصيّة الجهر أو الإخفات فيه مصلحة أخرى ملزمة أيضا , فاجتماع كلتا المصلحتين في هذا الفرد أوجب تأكّد طلبه واختصاصه بالوجوب , فإذا أتى المكلّف بالطبيعة في ضمن فرد آخر فقد أحرز المصلحة المقتضية لتعلّق الطلب بصرف الطبيعة , فلا يعقل بقاؤها بعد بصفة الوجوب , وعند ارتفاع