responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 355

وكذا لا فرق على الظاهر بين الإخلال بما وجب فيه الإخفات بالأصالة أو لعارض المأموميّة , كما في المأموم المسبوق ؛ لإطلاق النصّ.

ودعوى انصرافه إلى الأوّل مع كون القسم الثاني أيضا من الأفراد الشائعة الواضحة الفرديّة لما وقع عنه السؤال في الصحيحتين , غير مسموعة خصوصا بعد الالتفات إلى أنّ الجهة العارضة الموجبة للإخفات ليست بخارجة عن ماهيّة الصلاة , بل هي من كيفيّاتها المقسّمة لها , وقد اعتبر الشارع الإخفات في هذا القسم , وجعل الجهر في بعض القسم الآخر , وهي الصلاة المأتيّ بها لا بهذه الكيفيّة , فما صدر من غير واحد من التردّد فيه في غير محلّه.

نعم , لو أخلّ بالإخفات الواجب عليه لعارض خارجيّ حاصل من باب الاتّفاق ـ كالخوف من العدوّ ونحوه ـ لكان هذا خارجا عن منصرف النصّ , فلا يكون جاهل الحكم معذورا فيه , كسائر مواقع اجتماع الأمر والنهي , مثل الصلاة في الدار المغصوبة ونحوها , بخلاف جاهل الموضوع أو ناسيه على حسب ما حقّقناه في المبحث المشار إليه.

وهكذا الكلام فيما لو جهرت المرأة بالقراءة فسمعها الأجنبي وقلنا بأنّ صوتها عورة ؛ لخروجها عن مورد النصّ فضلا عن منصرفه.

وأمّا في سائر الموارد التي يكون الرجل معذورا فيها فالمرأة أيضا بحكمه ؛ لقاعدة المشاركة , المعتضدة بإطلاق فتاوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة.

ثمّ إنّ المراد بالجاهل ـ الذي حكمنا بمعذوريّته في المقام ـ هو الجاهل الغافل أو المعتقد للخلاف ولو من باب التقليد أو الاجتهاد , دون

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست