responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 349

وعن الشيخ في الاستبصار أنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهم‌السلام [١].

فهذه الأخبار بمنزلة الشرح لما رواه المصنّف وغيره على سبيل الإجمال , واشتهار مضمونها بين الأصحاب كاشف عن صحّتها وصدورها عن أهل البيت عليهم‌السلام , فلا ينبغي الالتفات إلى ما فيها من ضعف السند ؛ فإنّه مجبور بما عرفت.

ويعضدها أيضا صحيحة زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام فقرأ (الضُّحى) و (أَلَمْ نَشْرَحْ) في ركعة [٢] , وفي خبر المفضّل ـ المرويّ عن جامع البزنطي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلّا (الضُّحى) و (أَلَمْ نَشْرَحْ) وسورة الفيل و (لِإِيلافِ)» [٣] فإنّ اختصاصهما بهذا الحكم مع ما ورد في جملة من الأخبار [من] النهي عن القران بين سورتين في الفريضة [٤] على الإطلاق مع ما في أغلبها من التعليل بأنّ لكلّ سورة حقّا من الركوع والسجود من أقوى الشواهد على صحّة ما اشتهر بين الأصحاب ونطقت به تلك الأخبار من أنّهما سورة واحدة.

وما يقال من دلالة خبر المفضّل على عكس المدّعى , أي تعدّدها وعدم اتّحاد كلّ منها مع صاحبتها ؛ لأنّ الأصل في الاستثناء الاتّصال ,


[١]الاستبصار ١ : ٣١٧ , ذيل ح ١١٨٢ , وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٤٦ , وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٠٥.

[٢]التهذيب ٢ : ٧٢ / ٢٦٦ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ٢٣٢ , الهامش (٥).

[٤]راجع الهوامش (١ ـ ٣ و ٦) من ص ٢٣٢ , والهامش (١ و ٣) من ص ٢٣٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست