responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 347

كثير منهم [١] المنع عن إفراد كلّ منها عن صاحبتها أيضا إليهم.

وعن الانتصار أنّه جعلهما ممّا انفردت به الإماميّة [٢].

وعن الأمالي نسبة المنع عن إفراد إحداهما عن صاحبتها إلى دين الإماميّة معلّلا بأنّ كلّا منها مع صاحبتها سورة واحدة [٣].

والحاصل : أنّه يظهر من كثير منهم دعوى الإجماع على كلا الأمرين , وكفى بذلك دليلا لإثباتهما بعد وضوح أنّ مستندهم في ذلك ليس إلّا ما رووه عن أهل البيت عليهم‌السلام.

فمن جملة النصوص المرويّة في هذا الباب ما عن أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان , قال : روى أصحابنا أنّ (الضُّحى) و (أَلَمْ نَشْرَحْ) سورة واحدة , وكذا سورة (أَلَمْ تَرَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ).

وقال : وروى العيّاشي عن أبي العبّاس عن أحدهما عليهما‌السلام , قال : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) سورة واحدة» قال : وروي أنّ أبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه [٤]. انتهى.

ومنها : ما عن كتاب القراءة لأحمد بن محمّد بن سيّار عن البرقي عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس عن الصادق عليه‌السلام قال : «(الضُّحى) و (أَلَمْ نَشْرَحْ) سورة واحدة» [٥].


[١]منهم : ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٠.

[٢]الانتصار : ٤٤ , وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٦.

[٣]الأمالي ـ للصدوق ـ : ٥١٠ ـ ٥١٢ , المجلس (٩٣) , وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٦.

[٤]مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٥٠٧ و ٥٤٤ , وعنه في الوسائل , الباب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة , الأحاديث ٤ , ٦ , ٧ , والحدائق الناضرة ٨ : ٢٠٤.

[٥]عنه في مستدرك الوسائل , الباب ٧ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست