responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 337

حملهم على أن قالوا : إنّ هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال أمر لفظيّ , وهو : أنّ صيغها مخالفة لصيغ الأفعال , وأنّها لا تتصرّف تصرّفها , وتدخل اللام على بعضها والتنوين في بعض [١].

انتهى.

ثمّ إنّ قضيّة إطلاق خبر [٢] زرارة وكذا إطلاق الجواب في رواية [٣] ابن سنان من غير استفصال كإطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة : عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المزبور حرمة وإبطالا , ولكن مورد النصوص وكثير من الفتاوى وبعض معاقد الإجماعات إنّما هو بعد الفاتحة , كما هو المتعارف عند العامّة , فلا يستفاد منها حرمة قول : «آمين» ومبطليّتها للصلاة مطلقا ولو في سائر الأحوال , فمقتضى ما قوّيناه من عدم اندراجه من حيث هو في الكلام المبطل : اختصاص المنع بمورد دلالة الدليل , وهو في آخر الحمد , كما قوّاه غير واحد [٤].

فما حكي عن ظاهر بعض [٥] وصريح آخرين [٦] من عموم المنع عنه في سائر أحوال الصلاة ـ كما يقتضيه استدلال المشهور للمنع : بكونه من كلام الآدميّين ـ ضعيف.


[١]شرح الكافية ٢ : ٦٧ و ٦٦.

[٢]تقدّم الخبر في ص ٣٣١.

[٣]تقدّمت الرواية في ص ٣٣٠.

[٤]كالشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٤١٥.

[٥]العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٦٣ , الفرع «أ» من المسألة ٢٤٥ , ونهاية الإحكام ١ :٤٦٦ , والحاكي عنه هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٢.

[٦]منهم : الطوسي في الخلاف ١ : ٣٣٢ , المسألة ٨٤ , والشهيد في الدروس ١ : ١٧٤ , والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٨ , والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ :٢١٠ , والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست