responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 33

فالأقوى في المقام هو ما عرفت من تقديم القيام حال القراءة ؛ إذ لم يتعلّق العجز به , ولم تثبت أهمّيّة غيره ـ أي القيام للركوع ـ كي يستقلّ العقل بجواز تركه مقدّمة.

نعم , ما ورد في قيام الجالس في آخر السورة [١] ربّما يؤيّد تقديم حال الركوع , ولكنّه لا ينهض لإثباته , والله العالم.

وبما أشرنا إليه ـ من استقلال العقل بوجوب تقديم الأهمّ من الواجبين المتزاحمين ولو مع تأخّره في الوجود ـ ظهر حكم ما لو دار الأمر بين القيام والإيماء للركوع والسجود وبين الجلوس والإتيان بهما معه ؛ إذ لا مجال للارتياب في أهمّيّة الركوع والسجود من القيام خصوصا بعد الالتفات إلى ما ورد من أنّ «الصلاة ثلث طهور , وثلث ركوع , وثلث سجود» [٢] وأنّ «أوّل الصلاة الركوع» [٣] وغير ذلك ممّا يشهد بأنّ الاهتمام بهما أشدّ من الاهتمام بالقيام.

مضافا إلى ظهور المستفيضة ـ التي ورد فيها الأمر بالصلاة جالسا لمن لا يستطيع أن يصلّي قائما [٤] ـ في الرخصة في الصلاة جالسا لمن لا يستطيع الإتيان بالصلاة المتعارفة المشتملة على الركوع والسجود عن قيام , كما نبّه عليه شيخنا المرتضى [٥] رحمه‌الله.


[١]راجع الهامش (٣) من ص ٢٩.

[٢]الكافي ٣ : ٣٧٣ / ٨ , الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٦ , التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٤ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الركوع , ح ١.

[٣]التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٢ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الركوع , ح ٦.

[٤]الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ , و ٢٣٦ / ١٠٣٧ , عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ : ٦٨ (الباب ٣١) ح ٣١٦ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القيام , الأحاديث ١٣ , ١٥ , ١٨.

[٥]كتاب الصلاة ١ : ٢٣٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست