اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 33
فالأقوى في المقام هو ما عرفت من تقديم القيام حال القراءة ؛ إذ لم يتعلّق العجز به , ولم تثبت أهمّيّة غيره ـ أي القيام للركوع ـ كي يستقلّ العقل بجواز تركه مقدّمة.
نعم , ما ورد في قيام الجالس في آخر السورة [١] ربّما يؤيّد تقديم حال الركوع , ولكنّه لا ينهض لإثباته , والله العالم.
وبما أشرنا إليه ـ من استقلال العقل بوجوب تقديم الأهمّ من الواجبين المتزاحمين ولو مع تأخّره في الوجود ـ ظهر حكم ما لو دار الأمر بين القيام والإيماء للركوع والسجود وبين الجلوس والإتيان بهما معه ؛ إذ لا مجال للارتياب في أهمّيّة الركوع والسجود من القيام خصوصا بعد الالتفات إلى ما ورد من أنّ «الصلاة ثلث طهور , وثلث ركوع , وثلث سجود» [٢] وأنّ «أوّل الصلاة الركوع» [٣] وغير ذلك ممّا يشهد بأنّ الاهتمام بهما أشدّ من الاهتمام بالقيام.
مضافا إلى ظهور المستفيضة ـ التي ورد فيها الأمر بالصلاة جالسا لمن لا يستطيع أن يصلّي قائما [٤] ـ في الرخصة في الصلاة جالسا لمن لا يستطيع الإتيان بالصلاة المتعارفة المشتملة على الركوع والسجود عن قيام , كما نبّه عليه شيخنا المرتضى [٥]رحمهالله.