responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 320

الثلاث.

ولكنّ الإنصاف أنّ تحكيمها على جميع تلك النصوص مع استفاضتها وظهور بعضها في مداومة أبي جعفر عليه‌السلام على قراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) المنافية لأفضليّة المعوّذتين لا يخلو عن إشكال , فالأولى بل الأحوط عند إرادة إدراك مزيّة ما هو الأفضل الجمع بينهما وبين التوحيد , بل قد يحتمل أن يكون المقصود بقوله عليه‌السلام : «اعمل بالمعوّذتين والتوحيد» الجمع بينهما وإن لا يخلو عن بعد , فالأحوط الجمع بينهما حتّى في مفردة الوتر , فإنّ إرادة هذه الركعة أيضا ـ على تقدير كون المراد بالجواب الجمع بينها ـ غير بعيدة.

ثمّ إنّ المراد بقراءة المعوّذتين في الأوّلتين هل هي قراءتهما في كلّ من الركعتين , أو قراءة كلّ منهما في كلّ ركعة؟ احتمالان , أوّلهما : أحوط , ولكن ثانيهما أقرب إلى الذهن , والله العالم.

(ويسمع الإمام من خلفه القراءة) الجهريّة (ما لم يبلغ العلوّ) المفرط (وكذا الشهادتين) وسائر الأذكار (استحبابا) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل في المدارك : هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء [١] ؛ لما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول , ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول» [٢].

ويدلّ عليه أيضا في خصوص الشهادتين : رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ,


[١]مدارك الأحكام ٣ : ٣٧٠.

[٢]التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٠ , الوسائل , الباب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست