responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 293

الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث , وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة» [١].

(و) منه : (أن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسّور القصار , كالقدر والجحد , وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما , وفي الصبح بالمزّمّل والمدّثّر وما ماثلهما).

قال صاحب المدارك : المشهور بين الأصحاب أنّه تستحبّ القراءة في الصلاة بسور المفصّل , وهو من سورة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى آخر القرآن , فيقرأ مطوّلاته في الصبح , وهو من سورة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى «عمّ» ومتوسّطاته في العشاء , وهي من سورة «عمّ» إلى الضحى , وقصاره في الظهرين والمغرب , وهي من الضحى إلى آخر القرآن , وليس في أخبارنا تصريح بهذا الاسم ولا تحديده , وإنّما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب.

والذي ينبغي عليه العمل ما رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : القراءة في الصلاة شي‌ء موقّت؟ قال : «لا , إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين» فقلت له : فأيّ السّور تقرأ في الصلوات؟

قال : «أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء , والعصر والمغرب سواء , وأمّا الغداة فأطول , فأمّا الظهر والعشاء الآخرة فـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحاها) ونحوهما , وأمّا العصر والمغرب فـ (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ) و (أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ) ونحوهما , وأمّا الغداة فـ (عَمَّ يَتَساءَلُونَ) و (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ) و (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ)


[١]التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٦٩ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست