ولا يعارضها صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال :سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه [بالقراءة] في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : «لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما» [٢] فإنّ ظاهرها جواز الاكتفاء بمجرّد التوهّم , وهو ممّا لا قائل به , وينافيه جميع الأدلّة الدالّة على اعتبار القراءة والذكر , ولذا حملها الشيخ على من صلّى مع المخالف [٣] , واستشهد له بما رواه عن [محمّد بن] [٤] أبي حمزة عمّن ذكره قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النفس» [٥].
ويشهد له أيضا خبر عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة , قال : «اقرأ لنفسك , وإن لم تسمع نفسك فلا بأس» [٦].
وكما يعتبر في الإخفات عدم التفريط , فكذا يعتبر في الجهر عدم الإفراط , كما صرّح به شيخنا المرتضى رحمهالله وحكاه عن العلّامة الطباطبائي [٧]
ـ القراءة في الصلاة , ح ٤.
[١]القاموس المحيط ٤ : ١٩٢ , وفيه : «الكلام الخفي».
[٢]التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٥ , الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٦ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٥ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.