responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 236

وفيه : أنّه ليس في شي‌ء من تلك الأخبار إشعار بانحصار القران المنهيّ عنه في ذلك , فلا منافاة بينها وبين ما في الصحيحة كي يقيّد إطلاقها.

وأضعف من ذلك ما توهّمه بعض [١] من معارضته بالأخبار الآتية في محلّها , الدالّة على جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف وكذا الأخبار الدالّة على جواز تكرير الآية من القرآن ؛ لما سنشير إليه من أنّ مسألة العدول وأشباهه خارجة عن منصرف هذه الرواية ونظائرها , مع أنّها أخصّ مطلقا منها.

فالقول بالتعميم أخذا بظاهر الخبر المزبور هو الأظهر خصوصا على ما قوّيناه من الكراهة القابلة للمسامحة.

نعم , هذه الرواية كغيرها من أخبار الباب منصرفة بل قاصرة عن أن تعمّ تكرار السورة الواحدة أو بعضها , وكذا تكرار الحمد.

فما في المسالك من تحقّق القران بتكرار السورة الواحدة أو بعضها وكذا بتكرار الحمد [٢] ضعيف.

تنبيهات :

الأوّل : اختلف القائلون بحرمة القران في بطلان الصلاة بذلك.

نسب [٣] إلى أكثرهم ـ منهم : الشيخ في النهاية والعلّامة في القواعد والمختلف وظاهر الإرشاد [٤] ـ القول بالبطلان.


[١]صاحب الجواهر فيها ٩ : ٣٥٧.

[٢]مسالك الافهام ١ : ٢٠٦.

[٣]الناسب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٠.

[٤]النهاية : ٧٥ ـ ٧٦ , قواعد الأحكام ١ : ٢٧٢ , مختلف الشيعة ٢ : ١٦٨ ـ ١٧٠ , ـ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست