responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 235

والفضل , بل الإنصاف أنّ هذا التعليل بنفسه كاف في صرف النهي عن ظاهره من الحرمة فضلا عن غيره ممّا تقدّمت الإشارة إليه من الشواهد والمؤيّدات.

فما في الحدائق [١] وغيره [٢] من ارتكاب التأويل في خبر زرارة وغيره ممّا كان ظاهرا أو مشعرا بأفضليّة الترك لا الحرمة , وحمل صحيحة عليّ بن يقطين ـ التي هي نصّ في الجواز ـ على التقيّة ضعيف.

وكيف كان فهل يتحقّق القران المنهيّ عنه بقراءة الأكثر من سورة ولو آية أو آيتين مثلا , أم لا يتحقّق إلّا بقراءة سورتين كاملتين؟ قولان.

ويشهد للأوّل : قوله عليه‌السلام في خبر منصور بن حازم : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» [٣] فإنّ مقابلة الأكثر بالأقلّ تجعله كالنصّ في التعميم.

وربما يؤيّده ما في بعض الأخبار المتقدّمة [٤] من تعليل المنع بأنّ «لكلّ سورة حقّا» فإنّ تشريك الغير معها ولو بعضا من سورة أخرى ينافي ما تستحقّه من الاستقلال , فليتأمّل.

وقد أجاب في الحدائق عن خبر منصور : بأنّ الواجب حمل إطلاقه على ما صرّحت به الأخبار العديدة من أنّ القران هو الجمع بين السورتين [٥].


[١]الحدائق الناضرة ٨ : ١٤٨ ـ ١٥٠.

[٢]بحار الأنوار ٨٥ : ١٣.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ١٧٨ , الهامش (٣).

[٤]في ص ٢٣٢.

[٥]الحدائق الناضرة ٨ : ١٥١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست