responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 211

أنّ مانعيّتها عن صحّة الصلاة بلحاظ ما توجبه من فعل السجدة في أثناء الفريضة , لا من حيث هي , فالمنافي لفعل الصلاة هي السجدة التي تجب بقراءتها , ولكن النهي تعلّق بقراءتها من حيث كونها موجبة للسجدة , فالمقصود بالنهي على حسب ما يقتضيه ظاهر التعليل أوّلا وبالذات هو آية السجدة , كما هو صريح موثّقة عمّار , المتقدّمة [١] , لا مجموع السورة , ولكن بناء على وجوب قراءة سورة كاملة وحرمة القران وحصوله بقراءة سورة وبعض من أخرى حرم قراءة المجموع , كما نبّه عليه في المدارك [٢] , وحيث لم نقل بحرمة القران ولا بحصوله بما ذكر فالمتّجه عدم حرمة ما عدا آية السجدة , كما يؤيّده بل يشهد له الموثّقة المزبورة [٣].

ولا ينافيه ظهورها في جواز التبعيض ؛ فإنّ رفع اليد عن ظاهر فقرة من الرواية لابتلائها بمعارض ونحوه لا يسقطها عن الاعتبار بالنسبة إلى سائر فقراتها.

فما عن بعض [٤] من القول بحرمة الجميع وبطلان الصلاة بمجرّد الشروع ضعيف.

اللهمّ إلّا أن ينزّل كلامه على صورة العزم على قراءة المجموع بعنوان الجزئيّة وامتثال الأمر بقراءة سورة كاملة , فيحرم جميعها حينئذ من حيث التشريع , وتبطل الصلاة بمجرّد الشروع ؛ بناء على بطلان الصلاة بمطلق الكلام المحرّم أو الزيادة التشريعيّة الحاصلة في مثل الفرض.


[١]في ص ٢٠٤.

[٢]مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٢.

[٣]في ص ٢٠٤.

[٤]الشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ٢٠٦ , وروض الجنان ٢ : ٧٠٦ , والحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست