اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 211
أنّ مانعيّتها عن صحّة الصلاة بلحاظ ما توجبه من فعل السجدة في أثناء الفريضة , لا من حيث هي , فالمنافي لفعل الصلاة هي السجدة التي تجب بقراءتها , ولكن النهي تعلّق بقراءتها من حيث كونها موجبة للسجدة , فالمقصود بالنهي على حسب ما يقتضيه ظاهر التعليل أوّلا وبالذات هو آية السجدة , كما هو صريح موثّقة عمّار , المتقدّمة [١] , لا مجموع السورة , ولكن بناء على وجوب قراءة سورة كاملة وحرمة القران وحصوله بقراءة سورة وبعض من أخرى حرم قراءة المجموع , كما نبّه عليه في المدارك [٢] , وحيث لم نقل بحرمة القران ولا بحصوله بما ذكر فالمتّجه عدم حرمة ما عدا آية السجدة , كما يؤيّده بل يشهد له الموثّقة المزبورة [٣].
ولا ينافيه ظهورها في جواز التبعيض ؛ فإنّ رفع اليد عن ظاهر فقرة من الرواية لابتلائها بمعارض ونحوه لا يسقطها عن الاعتبار بالنسبة إلى سائر فقراتها.
فما عن بعض [٤] من القول بحرمة الجميع وبطلان الصلاة بمجرّد الشروع ضعيف.
اللهمّ إلّا أن ينزّل كلامه على صورة العزم على قراءة المجموع بعنوان الجزئيّة وامتثال الأمر بقراءة سورة كاملة , فيحرم جميعها حينئذ من حيث التشريع , وتبطل الصلاة بمجرّد الشروع ؛ بناء على بطلان الصلاة بمطلق الكلام المحرّم أو الزيادة التشريعيّة الحاصلة في مثل الفرض.