responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 210

صلاتهم» [١].

وعن قرب الإسناد نحوه , إلّا أنّه قال : «يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمّت صلاتهم» [٢].

وهذه الصحيحة ظاهرة في الفريضة , وحملها على النافلة بعيد في الغاية ؛ لعدم جواز الجماعة فيها إلّا في مواضع نادرة.

وقد يجاب عنها بالحمل على النسيان.

وفيه ما لا يخفى من البعد.

والأولى حملها على التقيّة , كما أنّ المتّجه حمل سائر الأخبار أيضا عليها لو انحصر المحمل بها ؛ إذ الجواز مذهب جمهور أهل الخلاف على ما نقل عنهم [٣] , فلا تصلح الأخبار الدالّة عليه معارضة للروايات الدالّة على المنع , وتقديم الجمع على الطرح بحمل أخبار المنع على الكراهة لا يخلو عن إشكال ؛ فإنّ ما فيها من التعليل بأنّ السجود زيادة في المكتوبة قد يأبى عن هذا الحمل , خصوصا مع مخالفته للمشهور أو المجمع عليه , والله العالم.

ثمّ إنّا قد أشرنا آنفا إلى أنّ المتبادر من الأخبار الناهية عن قراءة العزائم كغيرها من النواهي المتعلّقة بكيفيّات العبادة : إرادة الحكم الوضعي , أي مانعيّة ما تعلّق به النهي أو شرطيّة عدمه , لا محض الحكم التكليفي , ولكن مفادها بمقتضى ما فيها من التعليل بأنّ السجود زيادة في المكتوبة :


[١]التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٨ , الوسائل , الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن , ح ٤.

[٢]قرب الإسناد : ٢٠٥ / ٧٩٥ , الوسائل , الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٥.

[٣]نقله عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٢٦ , المسألة ١٧٤ , وكذا العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٦ , المسألة ٢٣١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست