وعن قرب الإسناد نحوه , إلّا أنّه قال : «يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمّت صلاتهم» [٢].
وهذه الصحيحة ظاهرة في الفريضة , وحملها على النافلة بعيد في الغاية ؛ لعدم جواز الجماعة فيها إلّا في مواضع نادرة.
وقد يجاب عنها بالحمل على النسيان.
وفيه ما لا يخفى من البعد.
والأولى حملها على التقيّة , كما أنّ المتّجه حمل سائر الأخبار أيضا عليها لو انحصر المحمل بها ؛ إذ الجواز مذهب جمهور أهل الخلاف على ما نقل عنهم [٣] , فلا تصلح الأخبار الدالّة عليه معارضة للروايات الدالّة على المنع , وتقديم الجمع على الطرح بحمل أخبار المنع على الكراهة لا يخلو عن إشكال ؛ فإنّ ما فيها من التعليل بأنّ السجود زيادة في المكتوبة قد يأبى عن هذا الحمل , خصوصا مع مخالفته للمشهور أو المجمع عليه , والله العالم.
ثمّ إنّا قد أشرنا آنفا إلى أنّ المتبادر من الأخبار الناهية عن قراءة العزائم كغيرها من النواهي المتعلّقة بكيفيّات العبادة : إرادة الحكم الوضعي , أي مانعيّة ما تعلّق به النهي أو شرطيّة عدمه , لا محض الحكم التكليفي , ولكن مفادها بمقتضى ما فيها من التعليل بأنّ السجود زيادة في المكتوبة :
[١]التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٨ , الوسائل , الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن , ح ٤.
[٢]قرب الإسناد : ٢٠٥ / ٧٩٥ , الوسائل , الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٥.
[٣]نقله عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٢٦ , المسألة ١٧٤ , وكذا العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٦ , المسألة ٢٣١.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 210