responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 206

وأجيب [١] عن ذلك : بفساد المنع المزبور ؛ فإنّ تعليله عليه‌السلام المنع من القراءة بقوله عليه‌السلام : «فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» يكفي لإثبات المقدّمتين الممنوعتين ؛ إذ لو لم تكن زيادة السجدة مطلقا محرّمة لما استقام التعليل , وكذلك الحال بالنسبة إلى الفوريّة.

وفيه : أنّ هذا خروج عن الاستدلال بهذا الدليل ؛ إذ الاستدلال بكلّ دليل مبنيّ على الإغماض عمّا عداه من الأدلّة التي قد لا يلتزم بمفادها الخصم , أو يلتزم به لمحض التعبّد , أو على ضرب من التأويل , كما هو الشأن في باب المناظرة.

ويتوجّه على الدليل المزبور أيضا : منع كون قراءة العزيمة مستلزمة للمحرّم ؛ لأنّ السجدة إمّا تجب فورا بقراءتها مطلقا حتى في أثناء الصلاة أم لا , فعلى الأوّل لا حرمة في زيادتها , بل تجب , وعلى الثاني يجوز تأخيرها , فهي غير مستلزمة للمحرّم.

نعم , هي سبب لأمر الشارع إمّا بزيادة السجدة التي لو لا هذا السبب لكانت محرّمة , أو بتأخير السجدة التي لو لا أنّها في الصلاة لوجبت فورا , وليس للعقل استقلال بقبح مثل هذا السبب أو حرمته.

وما يقال من أنّ التسبيب إلى مزاحمة المضيّقين الموجب لسقوط أحدهما ولو كان بأمر الشارع بمنزلة ترك الساقط اختيارا , لا يخلو عن تأمّل.

نعم , قضيّة التعبّد بظواهر الأخبار الناهية عنه المعلّلة بأنّ السجود زيادة في المكتوبة : هي الالتزام بحرمته إن لم نقل بظهور مثل هذه النواهي


[١]المجيب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست