responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 205

من بيان ما هو وظيفته عند قراءة العزيمة في الصلاة التي تجوز قراءتها فيها , ثمّ نبّهه على أنّ خصوص المورد ليس ممّا يجوز فيه ذلك ؛ لأنّ ذلك زيادة في الفريضة , فلا يعود يقرأ فيها بسجدة.

وربما يستدلّ بهذه الرواية للكراهة ؛ حيث يظهر من صدرها جوازه , فيحمل ما في ذيلها من النهي عنه في الفريضة على الكراهة , كما ربما يؤيّده النهي عن العود من غير أن يأمره بإعادة ما مضى.

وفيه : أنّه لا يبقى للصدر ظهور في الجواز بعد أن صرّح في الذيل بأنّ ذلك زيادة في الفريضة , ونهاه عن أن يعود , وعدم أمره بإعادة ما مضى لعلّه لكون السؤال مبنيّا على الفرض , أو للاكتفاء بما بيّنوه على سبيل الكلّيّة وضرب القاعدة من أنّ «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [١] أو لكون الجاهل معذورا , أو غير ذلك من الوجوه المقتضية للإهمال.

واستدلّوا أيضا للمدّعى : بأنّ ذلك ـ أي قراءة العزيمة في الفريضة ـ مستلزم للمحرّم , ومستلزم المحرّم محرّم.

أمّا الصغرى : فلأنّه لا يخلو إمّا أن يسجد في أثناء الصلاة , فيلزم زيادة السجدة في أثنائها عمدا , أم لا بل يؤخّرها إلى أن يفرغ من الصلاة , فيلزم الإخلال بالواجب الفوري.

وأمّا الكبرى : فظاهرة.

واعترض [٢] عليه : بابتنائه على حرمة زيادة السجدة في الصلاة مطلقا وإن لم يكن لأجل الصلاة , وعلى كون الوجوب للسجدة فوريّا بحيث ينافيه التأخير إلى أن يفرغ من الصلاة. وهما ممنوعان.


[١]تقدّم تخريجه في ص ٨ , الهامش (٣).

[٢]كما في مطالع الأنوار ٢ : ٤٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست