اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 205
من بيان ما هو وظيفته عند قراءة العزيمة في الصلاة التي تجوز قراءتها فيها , ثمّ نبّهه على أنّ خصوص المورد ليس ممّا يجوز فيه ذلك ؛ لأنّ ذلك زيادة في الفريضة , فلا يعود يقرأ فيها بسجدة.
وربما يستدلّ بهذه الرواية للكراهة ؛ حيث يظهر من صدرها جوازه , فيحمل ما في ذيلها من النهي عنه في الفريضة على الكراهة , كما ربما يؤيّده النهي عن العود من غير أن يأمره بإعادة ما مضى.
وفيه : أنّه لا يبقى للصدر ظهور في الجواز بعد أن صرّح في الذيل بأنّ ذلك زيادة في الفريضة , ونهاه عن أن يعود , وعدم أمره بإعادة ما مضى لعلّه لكون السؤال مبنيّا على الفرض , أو للاكتفاء بما بيّنوه على سبيل الكلّيّة وضرب القاعدة من أنّ «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [١] أو لكون الجاهل معذورا , أو غير ذلك من الوجوه المقتضية للإهمال.
واستدلّوا أيضا للمدّعى : بأنّ ذلك ـ أي قراءة العزيمة في الفريضة ـ مستلزم للمحرّم , ومستلزم المحرّم محرّم.
أمّا الصغرى : فلأنّه لا يخلو إمّا أن يسجد في أثناء الصلاة , فيلزم زيادة السجدة في أثنائها عمدا , أم لا بل يؤخّرها إلى أن يفرغ من الصلاة , فيلزم الإخلال بالواجب الفوري.
وأمّا الكبرى : فظاهرة.
واعترض [٢] عليه : بابتنائه على حرمة زيادة السجدة في الصلاة مطلقا وإن لم يكن لأجل الصلاة , وعلى كون الوجوب للسجدة فوريّا بحيث ينافيه التأخير إلى أن يفرغ من الصلاة. وهما ممنوعان.