responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 176

بعض هذه الأخبار من الدلالة على أنّ التسبيح للمأموم أفضل , فيخصّص به عمومات الأدلّة المنافية له.

فالذي يظهر من مجموع أخبار الباب بعد تقييد بعضها ببعض وردّ متشابهها إلى محكمها هو : أنّ الأفضل للإمام القراءة , وللمأموم التسبيح , وهما للمنفرد سواء , فهذا هو الأقوى.

ويظهر بما ذكرنا ضعف سائر الأقوال المنقولة في المسألة ؛ حيث إنّ مستندها إمّا الأخذ بظاهر بعض الأخبار وطرح ما ينافيه , وإمّا بعض الاعتبارات التي لا ينبغي الالتفات إليها , والله العالم.

(وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في) الثنائيّة و (الأوّلتين) من غيرها (واجب ) في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلّم للمختار) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا , كما ادّعاه في الجواهر [٢] , بل عن ظاهر غير واحد من الأصحاب وصريح آخرين دعوى الإجماع عليه [٣].

وعن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أنّ قراءة سورة أخرى مع الحمد واجب في الفرائض , ولا يجزئ الاقتصار على الأقلّ [٤].


[١]الظاهر : «واجبة». وكذا فيما يأتي.

[٢]جواهر الكلام ٩ : ٣٣١.

[٣]الخلاف ١ : ٣٣٥ , المسألة ٨٦ , منتهى المطلب ٥ : ٥٤ , الانتصار : ٤٤ , الغنية : ٧٧ , الوسيلة : ٩٣ , شرح جمل العلم والعمل : ٨٦ , وحكاه عنهم السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤١.

[٤]هذه العبارة وردت في الخلاف ١ : ٣٣٥ , المسألة ٨٦ , وحكاها عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤١. وعبارة المبسوط [١ : ١٠٧] هكذا : «الظاهر من ـ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست