responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 142

لدى التمكّن , ومع العجز الذكر , بل وجوبه فيما لو كان ما يحسنه منها مقدارا غير معتدّ به لا يخلو عن وجه.

ثمّ إنّ المشهور بين القائلين بوجوب التعويض أنّه يعتبر أن يكون بغيره من القرآن مع القدرة.

وحكي عن بعض [١] القول بتعيّن تكرار ما يعلم من الفاتحة ؛ نظرا إلى أقربيّته إلى الجزء الفائت.

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ مجرّد المشاركة في الجزئيّة للفاتحة لا يوجب أقربيّته إلى الفائت على الإطلاق كي يقتضي ذلك تعيّنه للبدليّة خصوصا بعد الالتفات إلى ما يظهر من رواية [٢] العلل من أنّ تقديم الحمد لحكم متفرّقة في آياتها لا يوجد ما في بعضها في البعض الآخر.

هذا , مع أنّ مجرّد الأقربيّة لا ينهض دليلا لتعيّنه , مضافا إلى ما في كون شي‌ء واحد أصلا وبدلا من الاستبعاد , فالقول بتعيّن التكرير ضعيف.

واستدلّ لتعيّن التعويض بغيره من القرآن بوجوه أقواها : استبعاد كون شي‌ء واحد أصلا وبدلا.

وهو أيضا ليس بشي‌ء ؛ فإنّه مجرّد استبعاد لا ينهض أن يكون مستندا لحكم شرعيّ.

نعم , لو قلنا بتماميّة الاستدلال للتعويض بالنبويّ المتقدّم [٣] بالتقريب المزبور , لدلّ ذلك على التعويض بغيره من القرآن ؛ حيث إنّ المراد بقوله :


[١]هو العلّامة الطباطبائي في الدرّة النجفيّة : ١٣٩ , والحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٣٠٤.

[٢]تقدّمت الرواية في ص ١٣٧ ـ ١٣٨.

[٣]في ص ١٣٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست