responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 141

الدِّينِ) [١] ونحوه فضلا عن التسمية والتحميد من الآيات الغير الممحّضة في القرآنيّة , فمعرفة آية أو آيتين من مثل هذه الآيات ـ بحسب الظاهر ـ لا تخرجه عن مصداق قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : «لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح» [٢] فإنّه لا يطلق على من قدر على النطق بالتسمية أو التحميد أو مثل (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ونحوه أنّه يحسن أن يقرأ القرآن , بل هو عرفا ممّن لا يحسنه , فعليه التكبير والتسبيح بمقتضى ظاهر هذه الصحيحة لا غير.

ولكن قد يشكل ذلك بظهور إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة في أنّه يجب عليه الإتيان بما يحسنه من الفاتحة مطلقا ولو آية بل ولو بعضها إذا كان مختصّا بها , فإن تحقّق الإجماع عليه فهو , وإلّا فمقتضى ظاهر الصحيحة [٣] وكذا النبويّ المتقدّم [٤] بالتقريب الذي عرفته آنفا : حصول الإجزاء بالتكبير والتسبيح في مثل الفرض.

ولا يعارضه قاعدة «ما لا يدرك» ونحوها ؛ فإنّ هذه القواعد العامّة لا تصلح معارضة للنصّ الخاصّ , مع أنّ جريان هذه القواعد بالنسبة إلى فاقد معظم الأجزاء محلّ نظر بل منع , فليتأمّل.

وكيف كان فالأحوط في مثل هذه الموارد بل مطلقا هو الجمع بين ما يحسنه من الفاتحة والتعويض بما يتحقّق معه صدق قراءة القرآن عرفا


[١]الفاتحة ١ : ٤.

[٢]التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٥ , الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٣ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٣]في «ض ١٣» : «هذه الصحيحة». وهي صحيحة ابن سنان , المتقدّمة آنفا.

[٤]في ص ١٣٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست